تفصيله في بعض المباحث والتنبيهات الآتية (1).
ذنابة: في بيان شبهة متوجهة من ناحية " رفع... ما لا يطيقون " بناء على ما عرفت في حديث: " رفع... مالا يطيقون " يلزم أن يكون التقييد لفظيا، وتكون المسألة واردة في واد آخر: من جواز التمسك عندنا، فيلزم الاشتغال، وعدم جوازه عند الآخرين إلا من شذ، وتكون موارد الشك من الشبهة المصداقية للعام والموضوعية لدليل الحاكم، بناء على القول بالحكومة، كما لا يخفى.
ويمكن دعوى: أن " رفع... ما لا يطيقون " دليل على صحة التكليف في موارد عدم الطاقة والقدرة العادية والعقلية، فيكون دليلا على جوازه وإمكانه، وكاشفا عن صحة الخطابات القانونية.
وعلى مسلك القوم لا أثر لهذه الفقرة، لأن الطاقة العادية والعرفية والعقلية عندهم، شرط الجعل من الأول، وعند فقدها لا جعل كي يرفع، وليس المقام من قبيل ما قيل في إيجاب الاحتياط والتحفظ بالنسبة إلى الفقرتين: " مالا يعلمون " والنسيان، فلا تخلط.
فعلى ما تحرر وقعنا في مشكلة، نظرا إلى ذهابنا إلى إمكان التكليف الفعلي، وإلى جواز التمسك في الشبهة المصداقية بالعموم والإطلاق.
اللهم إلا أن يقال: بأن حديث الرفع من قبيل المخصص الناظر إلى العام والمطلق الأولين، وقد مر في العام والخاص أنه بحكم المتصل في المنع عن التمسك، فليتدبر.