فعلية الأحكام، لأن المرفوع هنا هو الموضوع بالضرورة، ولازمه ارتفاع الحكم لبا في مورد عدم الطاقة، فيلزم الالتزام بالبراءة في صورة الشك في القدرة.
وغير خفي: أن توهم عدم المنة في رفع التكليف في صورة العجز (1)، مندفع أولا: بعدم الحاجة إلى كون إطلاق الرفع فيه المنة، بل إذا لم يكن في الإطلاق منة، وكان في نوع موارد الإطلاق منة، يكفي الرفع على الإطلاق، إلا إذا كان في عدم الرفع منة، كما في موارد الاضطرار إلى البيع. ومن القسم الأول الرفع على الإطلاق في مورد النسيان.
وثانيا: يمكن للشرع إيجاب التحفظ على القدرة، كما في موارد النسيان والخطأ، فبلحاظه يرتفع التكليف في مورد العجز، فلا فرق بين رفع النسيان والسهو، وبين " رفع... ما لا يطيقون ".
المسلك الثالث:
وهو الذي أبدعناه، ولعله يصدقه من يأتي بعد ذلك، ويتدبر فيه بنظر التدبر، وقبل الإشارة إليه نشير إلى مقدمة وجيزة تحتوي على التذكير بأمور:
اعلم: أن في موارد الأمور الاعتبارية وفي مواقف المسائل الإنشائية، نحتاج في اعتبار تلك المواضيع في الخارج - كما في مثل البيع وغيره - إلى المعاني الآلية والأمور الأدوية، وهي مفاد الهيئات مثلا، حتى يتوصل بها إلى تحقق تلك الطبائع في الخارج، كهيئة " بعت هذا بهذا " فإنه بتلك الهيئة يعتبر المادة والطبيعة - وهو البيع - في الخارج، وتقع موضوعا للاعتبارات العقلائية.
وهكذا في الانشائيات التكليفية، لا بد من هيئة الأمر والنهي، حتى يعتبر مثلا