شرعا بناء على بعض المباني، نظرا إلى أن دليل النذر لا يقتضي أزيد من وجوب الوفاء بالنذر، فلا حرمة ولا وجوب بالنسبة إلى ذات المنذور (1)، ولكن يلزم دوران الأمر بين المحذورين عقلا، كما لا يخفى.
إذا عرفت هذه الأمور فاعلم: أن البحث فيما هو المهم في هذه التقاسيم يقع في مسائل:
المسألة الأولى: في تساوي المحذورين من حيث الأهمية إذا كان كل من الفعل والترك متساويين، سواء فيه التوصليات والتعبديات على المفروض، كما أشير إليه، وكان غير قابل للتكرار، فهل هناك تخيير شرعي محض، أم عقلي محض، أو شرعي وعقلي؟
وهل تجري البراءة العقلية والعقلائية، والشرعية، أم لا تجري مطلقا، أو هناك تفصيل؟
وعلى كل تقدير: هل يعقل جعل الإباحة شرعا أم لا؟
وجوه وأقوال: ففي " الكفاية " إمكان جعل الإباحة، مع أن التخيير عقلي (2).
وفي تقريرات بعض المعاصرين كالعلامة النائيني (رحمه الله) أن الإباحة غير معقولة، مع أن التخيير عقلي (3).
وقول ثالث: وهو إجراء البراءة عقلا، وشرعا (4).
والذي هو الحق في هذه الصورة: إمكان جريان البراءة الشرعية، دون العقلية