ذلك يحصل الاحتياط المطلوب الواقعي أحيانا، لما لا يعتبر في الاحتياط الانبعاث عن الأمر المحتمل، أو الانزجار عن النهي المحتمل، لو لم نقل: بعدم اعتبار الانبعاث والانزجار عن الأمر والنهي مطلقا، بل لو لم يكن ذلك من الممتنعات العقلية.
وفيه: كما لا منع ثبوتا عما قيل، لا منع من إيجاب محتمل الحرمة، وتحريم محتمل الوجوب، بل الأول ممنوع، لامتناع أن يكون المطلق واجبا، والمقيد واجبا آخر، للزوم اجتماع المثلين على ما تحرر (1)، بخلاف الفرض الأخير، لأن التقييد جائز لو لم يكن بين العنوانين عموم من وجه.
هذا، وحيث إن حقيقة الاحتياط هي ملاحظة الواقع في مقام العمل، فلا بد من وجود احتمال الأمر، والالتفات إليه، والانبعاث عنه، وهكذا في جانب النهي.
نعم، الانبعاث والانزجار يستند أكثر الأحيان إلى المبادئ النفسانية، وتختلف الأفراد والآحاد من هذه الجهة، وربما لا يكون الأمر والنهي دخيلين، وربما يكون لهما الدخالة في الحركة نحو المطلوب، فلا يكونان علة تامة، كما هو ظاهر جمع من الأعلام، ولا غير دخيلين على الإطلاق، كما ذهب إليه العلمان: البروجردي (2) والوالد - عفي عنهما - (3)، فإن " خير الأمور أوسطها " كما لا يخفى.
الأمر الثاني: حول الاحتياط في التعبديات بعدما عرفت حال الاحتياط في التوصليات، بقي كلام حول التعبديات.
والتحقيق الحقيق بالتصديق: أن المناقشة في رجحان الاحتياط فيها تارة: من