منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٨١
لاقاه والطرف الآخر ذاك الاخر.
(الامر السادس) في عدم الفرق في منجزية العلم الاجمالي بين أن تكون أطرافه دفعي الوجود أو تدريجي الوجود، وسواء كان الزمان دخيلا في الملاك في تدريجي الوجود كالحيض في أول الشهر أو في آخره في مستدام الدم مثلا أو لم يكن كذلك كما في المعاملات الربوية التي تقع اما في أول الشهر أو في آخره، بأن يعلم إجمالا أن أحد معاملاته في هذا الشهر ربوي أما في أوله أو في آخره مثلا، وأما عدم دخل الزمان المتأخر في الخطاب المتأخر فغير معقول بناء على ما هو المختار عندنا من إنكار واجب المعلق، وعلى جميع التقادير يكون العلم الاجمالي منجزا لجميع الأطراف (أما في ما لم يكن) الزمان المتأخر دخيلا في الملاك فواضح، من جهة قطعه الان بوجود الملاك أما في هذه المعاملة التي تقع في أول الشهر أو في آخره، ولو أنه لا علم له بوجود النهي المتوجه إليه الان بناء على إنكار الواجب المعلق كما هو المختار، ولكن يعلم الان بوجود ملاك النهي والمفسدة اللازمة الترك في إحدى معاملاته في هذا اليوم أو في هذا الشهر التي تصدر منه تدريجا مثلا وفي مثل هذا المقام يحكم العقل بلزوم الاجتناب عن تلك المعاملة التي لها مفسدة لازمة الترك، سواء كانت منطبقة على المعاملة التي تقع في أول الشهر أو فيما بعد مثلا، فيجب الاجتناب عن جميع المحتملات (وأما ما يكون) للزمان دخل في الملاك -، فربما يقال بجريان البراءة وأصالة الحل في جميع الأطراف (ولكن) هذا القول - وإن كان بحسب الصناعة - لا يخلو من وجه، من جهة عدم المعارضة بين الأصلين، لان في زمان جريان كل واحد منهما ليس خطاب فعلي معلوم ولو إجمالا في البين في نفس ذلك الزمان، و بعبارة أخرى في ظرف جريان الأصل في كل طرف يكون الطرف الآخر خارجا عن محل الابتلاء (ولكن) حيث يعلم أن بإجراء الأصل
(٢٨١)
مفاتيح البحث: النهي (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»