هذه القضية لأجل الابتلاء بالمحذورين يرتكب، ولكنه لو كان مطلقا حرام لما كان يرتكبه، وهكذا في ناحية الترك بالنسبة إلى احتمال الوجوب، وتفصيل المسألة يطلب من مسائل القطع (1)، فلا تخلط.
تحقيق وتفصيل: في عدم الفرق بين المحذورين الشرعيين والعقليين والمختلفين بناء على المشهور، لا فرق بين دوران الأمر بين المحذورين الشرعيين، والعقليين، والمختلفين، وذلك لأن في موارد المحذور العقلي، يكون هناك أمر أو نهي شرعي قابل للرفع، ولو كان حاصلا بمقدمات عقلية.
وأما على ما هو الحق، فلو دار الأمر بينهما، وكان كل واحد عقليا، أو واحد منهما عقليا، فلا تجري بالنسبة إليه البراءة الشرعية، لما لا وضع هناك شرعا حتى يرفع، وما هو قابل للرفع معلوم لا يمكن رفعه.
مثلا: إذا شك في أن السفر غدا حرام أو واجب، فبناء على المشهور: من أن الحلف والنذر، يوجب كون المحلوف عليه والمنذور، متعلق الأمر (2)، فيمكن رفع وجوب السفر، أو وجوب تركه، أو حرمة فعله، وأما بناء على ما هو الأقرب - وإن كان فيه أيضا إشكال محرر عندنا في محله (3) - فلا يمكن رفع الوجوب إلا الحرمة، ضرورة أن الوفاء بالنذر، واجب بالنسبة إلى السفر، وهو معلوم لا يمكن رفعه، ولكنه قابل لو شك فيه، وأما نفس السفر وتركه فهما من المحذورين العقليين، فلا