وقد عرفت مفاسد الاحتمالات التي لا يمكن الالتزام بها ثبوتا، أو هو وإثباتا، وأن الأقرب رفع الموضوع في جميع الفقرات حتى في " ما لا يعلمون " في الشبهات الحكمية ادعاء ومجازا، والمبرر جميع الآثار، حسب الإطلاق القطعي الثابت للحديث المضروب قانونا عاما كليا، رئيسيا جامعا.
بقي شئ: حول مختار الوالد المحقق مد ظله وهو أن من الممكن أن يكون نظر الوالد المحقق - مد ظله - (1) من نفي الآثار ادعاء في الشبهات الحكمية، وفي نسيان الحكم الكلي - بعد وجود الاتفاق على اشتراك الذاكر والناسي والجاهل والعالم في الحكم بمرتبيته - إلى النفي الادعائي فيها أيضا، ويكون مصحح الادعاء نفي آثار الأحكام الفعلية، من الاستحقاق والعقوبة، أو غيرهما من الآثار التي تقتضيها الإطلاقات، كالقضاء والإعادة مثلا.
وأنت قد أحطت خبرا: بأن المرفوع في الشبهات الحكمية وفي نسيان الأحكام الكلية، هو الموضوع أيضا (2)، ورفعه الادعائي يستلزم الرفع اللبي الواقعي، لا الادعائي.
نعم، لا يتوجه إليه - مد ظله - حديث لغوية الفعلية، لأنه ابتكر حديث الخطابات القانونية، المستتبعة لفعلية الأحكام الدائمة بالنسبة إلى جميع طبقات الناس، من العاجزين وغيرهم (3).
هذا مع أن ما ذكرناه لا ينفع في مورد " رفع... ما لا يطيقون " بالنسبة إلى