فتحصل: أن ما ذهب إليه جمع من المعاصرين (1)، وأطال الكلام حوله بعضهم (2)، كله ناشئ عن الغفلة عن العموم الثاني في الذيل، وعن المقصود من " البينة ".
نعم، ربما يقال بحكومة أو ورود أخبار الاحتياط عليها، إلا أن يقال بانصراف الغايتين إلى قيام الحجة على الحكم في الواقعة، فتدبر.
الطائفة الثانية: الروايات القابلة للاعتماد عليها سندا فمنها: معتبر عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من لم يعرف شيئا هل عليه شئ؟
قال: " لا " (3).
ويتم الاستدلال بناء على أن المنظور، ليس نفي العام المجموعي، أو يتم عليه أيضا لنفي القول بالفصل.
ولكن لا ينافيه أخبار الاحتياط، كما هو الواضح، وما في تقريرات العلامة الأراكي (قدس سره) من المعارضة (4)، في غير محله، لأن المنفي في الجواب هو العقاب خاصة، أو هو وغيره، ولكن في مورد الاحتياط هو يعرف شيئا، وهو لزوم الاحتياط.
ولو قلنا: إن في موارد الشبهة لا يعرف الحكم، فلا شئ عليه، فيقع التعارض.