المذكور في حد التوسوس في أمر الدين، بعد كون بناء المذهب على المصالح والمفاسد. ولازمه عدم جواز الإفتاء على طبق الأمر والنهي، وعدم جواز إسناد مفادهما إليه تعالى، وهو خلاف ديدنهم، كما مر في باب الأوامر والنواهي تفصيله (1).
نعم، ليس النهي والأمر سواء كانا في الكتاب أو السنة، كاشفين عقليين، إلا أنهما كاشفان عقلائيان، وهو كاف للتنجيز والتعذير في المقام.
بقي شئ: في التمسك بعمومات الأدلة وإطلاقاتها لرفع الشك في المسألة الأصولية وهو أن الشك المذكور يرجع إلى الشك في شرطية القدرة وقيديتها للموضوع، أو متعلق المتعلق، وهكذا إلى مانعية العجز مثلا، أو شرطية عدم الخروج عن محل الابتلاء، وكل ذلك لا يزيد على الشك في دخالة القيد أو الشرط الآخر في سائر المقامات، فكما يتمسك بإطلاقات الأدلة وعموماتها لرفعه، كذلك الأمر هنا.
وأما توهم الفرق بين مسألتنا هذه وسائر الموارد: بأن في سائر الموارد، لا يكون الشك في دخالة ما يمكن ويعقل ثبوت العموم والإطلاق بالنسبة إليه، وفي المقام يكون الشك في معقولية التكليف في مورد العجز العقلي أو العادي، ولازمه الشك في ثبوت الإطلاق (2).
فهو لا يكون فارقا، لأن الإطلاق الاستعمالي في الفرضين متحقق، وقضية أصالة الجد والتطابق ثبوت الإطلاق والعموم الجدي، والإطلاق والعموم الجدي في الفرضين، غير ثابت وغير محرز إلا من هذا الطريق، فما أشبه مسألتنا هذه بما مر