الوجوه الإثباتية للالتزام بالتخيير في الأطراف الوجه الأول: أن القواعد المرخصة والأدلة الظاهرية المعذرة، لا تشمل الواحد المعين، لكونه من الترجيح بلا مرجح، ولا المجموع، فتشمل الواحد لا بعينه، وإذا قيس إلى الأدلة الواقعية ينتج التخيير شرعا، ضرورة أنه لو اختار أحدهما وصادف الواقع، يكون معذورا، ويكون مثل الشبهة البدوية، وإن لم يصادف الواقع فقد أطاع مولاه في الجانب الآخر، نظير ما إذا ورد نص على جواز ارتكاب أحدهما، أو على جواز ترك أحدهما في الشبهة الوجوبية.
ومن الغريب توهم جمع هنا: أن ما هو مشمول العام هو الواحد بعينه، ولا وجود للواحد لا بعينه حتى يكون مشمول العام (1)!! مع أن مراد القائل هو أن الوحدات الخارجية المعلومة حدودها الوجودية، المجهولة الحكم شرعا، ليست مندرجة تحت العام فقط، بل ما هو تحت العام كما يكون الكأس الشرقي والغربي، يكون أحدهما أيضا تحته بعنوانه، لأن أحدهما مجهول الحكم، فهو تحت العام، ولا معارض له.
إن قلت: عنوان " أحدهما " ليس مجهولا، لأن أحدهما خمر معلومة الحكم، والآخر ما هو معلوم الحكم أيضا.
قلت: نعم، هذا في المنفصلة الحقيقية، وأما المنفصلة مانعة الخلو فمشتملة على عنوان " أحدهما " المجهول، فيرخص فيه.
اللهم إلا أن يقال: بالانصراف، وظهور أخبار التأمين والتعذير في موارد