عناوينها.
نعم، بالنسبة إلى الملاقاة يمكن ذلك، ولكنه لا ينفع في المقام.
وعلى هذا يسقط جملة من صور المسألة، وتصير النتيجة أن الاضطرار تارة:
قبل تنجيز التكليف والعلم به، وأخرى: بعد ذلك. ولعل ما في " الكفاية " من عدم التقسيم المذكور (1) - مع كونه في مقام ذكر الأقسام - لأجل ما أشير إليه.
الأمر الثاني: في بيان الأقوال في المسألة إن الأقوال في المسألة كثيرة:
فذهب الشيخ (رحمه الله) إلى التنجيز في الصور الأربع الرئيسة إلا في صورة تقدم الاضطرار إلى المعين على العلم (2).
و " الكفاية " ذهب إلى عدم التنجيز على الإطلاق (3).
وذهب في الحاشية إلى عدم التنجيز إلا في صورة تقدم العلم على الاضطرار إلى المعين (4).
ولعله يأتي بعض الأقوال أو الاحتمالات الاخر في المسألة، والأمر سهل.
الأمر الثالث: حول أن المرتفع هو الأثر المضطر إليه دون مطلق الأثر لا حاجة إلى التنبيه على أن الاضطرار الطارئ أو المسبوق لو كان يمنع عن تأثير العلم، فإنما هو بالنسبة إلى الأثر المضطر إليه، دون مطلق الأثر، كما في