وغير خفي أيضا: أنه لو قلنا بأن الخروج عن محل الابتلاء بعد العلم، يوجب قصوره في التنجيز، وهكذا في العجز الطارئ، فلا ثمرة في بعض صور الشك، وتحقيق هذه المسألة يأتي في بعض التنبيهات الآتية إن شاء الله تعالى.
وإجماله: أن التنجيز ليس أثرا للعلم كأثرية المعلول للعلة، بل هو إدراك العقل استحقاق العقوبة عند الإصابة، فإذا كان الطرف المبتلى به والمقدور عليه، مما استحق عليه المؤاخذة عند الإصابة، فالخروج وطرو العجز لا يوجب شيئا جديدا، كي يتوهم جواز التخلف عن الاحتياط، ولا وجه لتوهم الشك في الاستحقاق كي يتمسك بالاستصحاب، حتى يقال بعدم جريانه، أو يقال بجريان استصحاب حجية الاحتمال، لأن الاقتران بالعلم لا يورث تعدد الموضوع، بل العلم كان سببا لتنجيز الواقع في كل محتمل.
مع أن الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية ترجع إلى التقييدية، فيلزم تعدد الموضوع، فلاحظ.
تفصيل صور الشك في الخروج عن محل الابتلاء وأحكامها الصورة الأولى:
إذا شك في التقدم والتأخر بالنسبة إلى العجز والخروج عن محل الابتلاء، وإلى العلم، بعد كونه فعلا خارجا عن محل الابتلاء، وإلا فربما يؤثر العلم فعلا، فلا يخفى، وتأمل.
فقد ذهب العلامة الأراكي (رحمه الله) إلى الاحتياط، نظرا إلى رجوعه إلى الشك في