إن شاء الله تعالى (1).
المسألة الأولى: في نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في العبادات لو نسي الجزء والشرط فتركهما، أو المانع فأتى به، وكان ذلك في العبادة، ولم يكن لدليل الطبيعة إطلاق - وإلا فلا بحث يهمنا هنا، وتفصيله في مسائل الاشتغال (2) - فهل يمكن تصحيح العبادة المذكورة، على وجه لا نحتاج إلى الإعادة أو القضاء، أم لا؟ وجهان، بل قولان:
فالمعروف بين المتعرضين هو الأول (3)، ويظهر من الوالد المحقق - مد ظله - وشيخه العلامة إمكانه (4).
وغاية ما يمكن أن يقال تقريبا له: هو أن مقتضى إطلاق دليل الجزء، هي الركنية والبطلان، ولكن قضية ما تحرر من انتفاء الإطلاقات في جميع الأحكام التكليفية والوضعية بحديث الرفع (5)، نفي الجزء المنسي بنفسه، والمفروض إمكان رفعه ووضعه مستقلا، فما هو المنسي هو السورة التي اعتبرت جزء، فإذا كانت السورة والشرط والمانع معتبر العدم، ومفروض الرفع بلحاظ الأثر الوضعي، يلزم تقييد الدليل، ولا نعني من " تصحيح العبادة " إلا التعبد بأن الترك المذكور ترك في محله.
فالمأتي به تمام المأمور به، حسب حكومة حديث الرفع على دليل الجزء، ولا يبقى وجه للشك في كون الباقي كافيا، أم لا، بعد كون الشك ناشئا عما قام