الشيخ في الصحيح عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سألته عن التقصير فقال في بريدين أو بياض يوم ".
وعن علي بن يقطين في الصحيح (2) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام الأول عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم قال يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله ".
وعن أبي بصير في الصحيح (3) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقصر الرجل؟ قال في بياض يوم أو بريدين ".
وعن عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن (4) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة قال بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا ".
وعن سماعة في الموثق (5) قال: " سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟
قال في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ.. الحديث ".
وعن عيص بن القاسم في الحسن أو الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام (6) قال:
" في التقصير حده أربعة وعشرون ميلا ".
وروى الصدوق بسند معتبر عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام (7) قال " وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم. قال: ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة وذلك لأن كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره ".
وأما ما رواه الصدوق في الصحيح عن زكريا بن آدم (8) - " أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن التقصير في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيها يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيام ولياليهن؟ فكتب: التقصير في مسيرة يوم وليلة " وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن