بادراك الإمام في التشهد الأخير فكيف بمن أدرك ركعة تامة، وإن أريد غير ذلك مثل ما نقله عن الشيخ من تحمل الإمام السهو عن المأموم ونحو ذلك فهو من ما لا دليل عليه وإن كان في حال مصاحبة الإمام في الصلاة فضلا عن الانفراد، فإن الحق أن لكل من الإمام والمأموم حكم نفسه في السهو فلو حصل موجب السهو من المأموم حال متابعة الإمام لم يتحمله عنه الإمام كما هو الأظهر الأشهر. وأما بالنسبة إلى رجوع الظان إلى العالم وكذلك الشاك إلى الظان ونحو ذلك من ما تقدم فهذا لا يتم هنا بعد تمام صلاة الإمام وقيام المأموم لما بقي عليه، فإن الأدلة الدالة على ذلك أنما قامت بالنسبة إلى المشتركين في الصلاة لا بعد اتمام الإمام وانفراد المأموم. وبالجملة فإن حكم المأموم في هذه الصورة حكم المسبوق الذي قد تقدمت صلاة إمامه وقام لاتمام ما بقي عليه فإن أوجبوا فيه نية الانفراد فكذا هنا وإلا فلا، وكل ما يترتب من الأحكام في مسألة المسبوق فهو يجري هنا، وغاية ما تدل عليه الأخبار في مسألة المسبوق هو حصول ثواب الجماعة له وإن انفرد في بقية صلاته سواء أدرك ركعة أو أقل كما تقدم، وكل ما يثبت للمسبوق من الأحكام فهو ثابت هنا لأنه أحد أفراده. وأما ما ذكره من الأدلة للقول المشهور فهي مدخولة سخيفة كما أشار إليه (قدس سره).
وبالجملة فإنه لا دليل في كل من المسألتين على أزيد من ترتب الثواب خاصة، فإن أريد ببقاء الاقتداء ذلك فهو مسلم وإن أريد غيره فهو ممنوع.
وأما ما ذكره ابن حمزة من نية الانفراد فقد تقدم ما فيه، فإنه بعد تمام صلاة الإمام وقيام المأموم إلى ما بقي عليه منفرد نوى الانفراد أو لم ينوه.
وما نقله عن الشيخ من التفريع ضعيف فإنه لم يقم لنا دليل على تحمل الإمام سهو المأموم حال مصاحبته حتى يفرع ذلك على حال انفراده وبقاء الاقتداء حكما، والظاهر أنه لا خلاف عندنا في أنه لو سها المسبوق في ما بقي عليه من صلاته بعد اتمام الإمام فإنه يجب عليه الاتيان بموجب السهو وإن قلنا بتحمل الإمام ذلك في حال