بقاء القدوة، رواه عبد الرحمان عن أبي الحسن عليه السلام في من لم يركع ساهيا.. ثم ذكر مضمون الخبر الذي قدمناه. انتهى.
أقول: لا يخفى أن الدليل أخص من المدعى فلا ينهض حجة على العموم، وكذا ما أشار إليه أنه مر مثله في الجمعة، فإنه إشارة إلى صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام (1) " في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ولا أن يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ثم يقوم في الصف؟ قال لا بأس " وموردها كما ترى حال الضرورة والعذر كالرواية المذكورة، وقد تقدم منه (قدس سره) في باب صلاة الآيات ما يناقض هذا الكلام كما قدمنا ذكره ثمة وحققنا المقام بما يرفع عنه غشاوة الابهام.
والظاهر عندي من تتبع النصوص في جملة من الموارد هو القول بوجوب المتابعة وعدم التخلف من الإمام بركن:
ففي صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " في الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال نعم ".
وفي صحيحة زرارة في المسبوق أيضا (3) وستأتي بكمالها إن شاء الله تعالى في المسألة المذكورة، قال فيها: " قرأ في كل ركعة من ما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب