صلاة العصر وإذا كان صلاة العصر إنما يجعل الركعتين الأخيرتين صلاته لأنه تكره الصلاة بعد صلاة العصر إلا على جهة القضاء.
وروى الشيخ عن أبي بصير في الصحيح (1) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا يصلي المسافر مع المقيم فإن صلى فلينصرف في الركعتين ".
وقال في الفقيه (2) وقد روي " أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوعا " أقول: والوجه فيه أن المخالفين يتمون في السفر.
وعندي في المقام اشكال لم أر من نبه عليه ولا من تنبه إليه، وهو أن ظاهر جملة من هذه الأخبار - وبه صرح هنا جملة من علمائنا الأبرار - جواز الائتمام في النافلة هنا لقوله (عليه السلام) في رواية محمد بن علي " وليجعل الأخيرتين سبحة " وفي رواية محمد بن النعمان " فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين نافلة والأخيرتين فريضة " وقد عرفت دلالة كلام الشيخ على ما تضمنه الخبر المذكور مع أن الأظهر الأشهر كما تقدم تحقيقه أنه لا يجوز الجماعة في النافلة إلا ما استثنى ولم يعدوا هذا الموضع من جملة ما خصوه بالاستثناء.
الثالث - قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض في ما لو صلى المسافر الصلاة الرباعية مع الحاضر أنه يسلم إذا فرغ من أفعاله الموافقة لصلاة الإمام قبل الإمام، ولو تشهد معه ثم انتظره إلى أن يكمل صلاته ويسلم معه كان أفضل. ولو انعكس الفرض تخير الحاضر عند انتهاء الفعل المشترك بين المفارقة في الحال والصبر حتى يسلم الإمام فيقوم إلى الاتمام وهو أفضل، والأفضل للإمام أن ينتظر بالسلام فراغ المأموم ليسلم به فإن علم المأموم بذلك قام بعد تشهد الإمام. انتهى. وبنحوه صرح الشهيد في الذكرى أيضا. وما ذكره (طاب ثراه) من الأفضلية في هذه