الصحيح عن حماد (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر.. الحديث ".
وما رواه في التهذيب عن محمد بن علي (2) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل الأخيرتين سبحة ".
وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك - ورواه في الفقيه عن الفضل بن عبد الملك - عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، فإن ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر " ورواه في الفقيه عن داود بن الحصين عنه (عليه السلام) (4) مثله إلى قوله " ويسلم ".
وروى في الفقيه عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) قال: " إذا صلى المسافر خلف قوم حضور.. الحديث بتمامه ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: " إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة ".
قال في التهذيب: وفقه هذا الحديث أنه إنما قال: " إن كانت الظهر فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين " لأنه متى فعل ذلك جاز له أن يجعل الركعتين الأخيرتين