ظهر إمامه. انتهى. وهو جيد.
إلا أنه من المحتمل قريبا عدم ثبوت النقل المذكور عنه فإني لم أقف عليه في كتاب الفقيه، وقد عرفت من ما ذكرنا في باب السهو والشك عدم صحة جملة من الأقوال المنقولة عنه في ذلك الباب وأوضحنا ذلك بايضاح لا يزاحمه الشك والارتياب ويؤيده أيضا ما ذكره في الذخيرة قال: وحكى عنه الشارح الفاضل اشتراط اتحاد الكمية مع أنه صرح في الفقيه بجواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس. انتهى وما ذكره أيضا في الذخيرة - من أنه صرح في الفقيه بجواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس - لم أقف عليه في الكتاب المذكور بهذا النقل، وإنما روى فيه حديث داود بن الحصين (1) المشتمل على جواز ذلك على كراهية، فلعله أراد ما ذكرناه حيث إن ما يرويه من الأخبار ينسب مذهبا إليه.
قال في المدارك: وربما استدل له بصحيحة علي بن جعفر (2) " أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها " وهو غير جيد، لأن مدلول الرواية مناف لما ذكره الصدوق.. إلى آخر ما ذكره.
أقول: قد قدمنا في المقدمة السادسة في المكان من مقدمات هذا الكتاب (3) أن الحكم بإعادة المرأة صلاتها إنما هو لمحاذاة المرأة للإمام وتقدمها على الرجال مع تحريم ذلك كما أوضحناه ثمة، لا لما ذكره في المدارك من حمل الإعادة على الاستحباب حيث إنه يختار القول بكراهة المحاذاة دون التحريم، وقد سبق البحث معه في ذلك في الموضع المشار إليه. وأما قوله إن مدلول الرواية مناف لما ذكره الصدوق فالوجه فيه أن الصدوق قد صرح بالصحة متى ظن المأموم أن تلك الصلاة صلاة العصر والحال أن الخبر صرح بأن المرأة ظنت كذلك، فمقتضى كلام الصدوق هو الصحة في هذه الصورة لا البطلان