ولا تعجل ميتين على جنازة. وقال: إذا صلى رجلان على جنازة قام أحدهما خلف الامام ولم يقم بجنبه. وقال: إذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك فقدم المرأة إلى القبلة، واجعل المملوك بعدها، واجعل الغلام بعد المملوك، واجعل الرجل بعد الغلام مما يلي الامام ويقف الامام خلف الرجل فيصلي عليهم جميعا صلاة واحدة.
496 - وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله عليه السلام " عن الجنازة يصلى عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم إنما هي تكبير (1) وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك. وفي خبر آخر " إنه: يتيمم إن أحب ".
497 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " أن الحائض تصلي على الجنازة ولا تصف معهم ".
498 - وفي رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام " في الطامث إذا حضرت الجنازة تتيمم وتصلي عليها وتقوم وحدها بارزة من الصف ". يعني أنها تقف ناحية ولا تختلط بالرجال.
والجنب إذا قدم للصلاة على الجنازة تيمم وصلى عليها (2).
وإذا حمل الميت إلى قبره فلا يفاجأ به القبر لان للقبر أهوالا عظيمة، ويتعوذ حامله بالله من هول المطلع (3)، ويضعه قرب شفير القبر، ويصبر عليه هنيئة، ثم يقدمه قليلا ويصبر عليه هنيئة ليأخذ أهبته (4) ثم يقدمه إلى شفير القبر، ويدخله القبر