أبي بصير من الأمر بالجلوس وتؤكده الروايات الباقية.
وبالجملة فإن الأخبار المذكورة بعد حمل خبر زرارة على ما ذكرناه غير منافية لما ذهب إليه السيد المرتضى (قدس سره) بل قابلة للانطباق عليه، فإن منها ما دل على حكاية فعلهم (عليهم السلام) في الجلوس، ومنها ما دل على الأمر به، وغاية ما استدلوا به رواية زرارة وقد عرفت الوجه فيها.
ومن العجب قول السيد السند (قدس سره): " ويدل على الاستحباب مضافا إلى ما سبق صحيحة عبد الحميد بن عواض.. " وذلك فإن فعله (عليه السلام) لذلك أعم من الوجوب والاستحباب بل يلزم - بما ذكره في غير موضع من الاستدلال بالتأسي على الوجوب - دلالة الرواية المذكورة على الوجوب فأين الدلالة على الاستحباب؟
ومنها - التورك في الجلوس بين السجدتين وفي جلسة الاستراحة وكذا في التشهد كما سيأتي إن شاء الله تعالى، بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا من تحته ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ويفضي بمقعدته إلى الأرض، هكذا فسره الشيخ (قدس سره) ومن تبعه من المتأخرين. ونقل عن المرتضى في المصباح أنه قال: يجلس مماسا بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى للأرض رافعا فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل بركبتيه معا القبلة. وقال ابن الجنيد في الجلوس بين السجدتين إنه يضع ألييه على بطن قدميه ولا يقعد على مقدم رجليه وأصابعهما لا يقعى اقعاء الكلب. وقال في تورك التشهد يلزق ألييه جميعا ووركه الأيسر وظاهر فخذه الأيسر بالأرض ولا يجزئه غير ذلك ولو كان في طين، ويجعل باطن ساقه الأيمن على رجله اليسرى وباطن فخذه الأيمن على عرقوبه الأيسر ويلزق طرف إبهام رجله اليمنى مما يلي طرفها الأيسر بالأرض وباقي أصابعها عاليا عليها ولا يستقبل بركبتيه جميعا القبلة.