من الصلاة كما مر في خبر أبي بصير (1) وجاء في خبر عمار بن موسى (2) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسليم ما هو؟ فقال هو أذن " والوجهان ينسحبان في رد المأموم على مأموم آخر، وروى العامة عن سمرة (3) قال: " أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن نسلم على أنفسنا وأن يسلم بعضنا على بعض " وعلى القول بوجوب الرد يكفي في القيام به واحد فيستحب للباقين، وإذا اقترن تسليم المأموم والإمام أجزأ ولا رد هنا وكذلك إذا اقترن تسليم المأمومين لتكافؤهم في التحية. ويقصد المأموم بالثانية الأنبياء والحفظة والمأمومين. وأما المنفرد فيقصد بتسليمه ذلك. ولو أضاف الجميع إلى ذلك قصد الملائكة أجمعين ومن على الجانبين من مسلمي الجن والإنس كان حسنا.
وقال ابن بابويه يرد المأموم على الإمام بواحدة ثم يسلم عن جانبيه تسليمتين. وكأنه يرى أن التسليمتين ليستا للرد بل هما عبادة محضة متعلقة بالصلاة ولما كان الرد واجبا في غير الصلاة لم يكف عنه تسليم الصلاة، وإنما قدم الرد لأنه واجب مضيق إذ هو حق لآدمي، والأصحاب يقولون إن التسليمة تؤدي وظيفتي الرد والتعبد به في الصلاة كما سبق مثله في اجتزاء العاطس في حال رفع رأسه من الركوع بالتحميد عن العطسة وعن وظيفة الصلاة. وهذا يتم حسنا على القول باستحباب التسليم وأما على القول بوجوبه فظاهر الأصحاب أن الأولى من المأموم للرد على الإمام والثانية للاخراج من الصلاة ولهذا احتاج إلى تسليمتين.
ويمكن أن يقال ليس استحباب التسليمتين في حقه لكون الأولى ردا والثانية مخرجة لأنه إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بالواحدة عن يمينه وكانت محصلة للرد والخروج من الصلاة وإنما شرعية الثانية ليعم السلام من على الجانبين لأنه بصيغة الخطاب فإذا وجهه إلى أحد الجانبين اختص به وبقي الجانب الآخر بغير تسليم، ولما كان الإمام غالبا ليس على جانبيه أحد اختص بالواحدة وكذلك المنفرد، ولذا حكم ابن الجنيد بما تقدم