أو أربعا غفر له ما سلف وكان له من الأجر كحاج بيت الله " وما روى عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام) (1) قال: " من صلى فجلس في مصلاه إلى طلوع الشمس كان له سترا من النار " وغيرهما من الأخبار المتضمنة للجلوس بعد الصلاة.
والحق أنه لا دلالة فيها على ذلك بل غاية ما تدل عليه كون الجلوس مستحبا أيضا أما أنه معتبر في مفهوم التعقيب فلا، وقس عليه عدم مفارقة مكان الصلاة. وفي رواية الوليد ابن صبيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد. يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلاة " وهذا التفسير أعني تفسير التعقيب بالدعاء عقيب الصلاة لعله من الوليد بن صبيح أو من بعض رجال السند وأكثرهم من أجلاء. أصحابنا وهو يعطي باطلاقه عدم اشتراطه بشئ من الجلوس والكون في المصلى والطهارة واستقبال القبلة وهذه، الأمور إنما هي شروط كما له. فقد ورد أن المعقب ينبغي أن يكون على هيئة المتشهد في استقبال القبلة والتورك، وأما ما رواه هشام بن سالم (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أخرج في الحاجة وأحب أن أكون معقبا؟
فقال إن كنت على وضوء فأنت معقب " فالظاهر أن مراده (عليه السلام) أن لمستديم الوضوء مثل ثواب المعقب لا أنه معقب حقيقة. وهل يشترط في صدق اسم التعقيب شرعا اتصاله بالصلاة وعدم الفصل الكثير بينه وبينها؟ الظاهر نعم وهل يعتبر في الصلاة كونها واجبة أو تحصل حقيقة التعقيب بعد النافلة أيضا؟ اطلاق التفسيرين السابقين يقتضي العموم وكذا اطلاق رواية ابن صبيح وغيرها، والتصريح بالفرائض في بعض الروايات لا يقتضي تخصيصها بها والله العالم. انتهى كلامه زيد مقامه.
وقال الشهيد في الذكرى: قد ورد أن المعقب يكون على هيئة المتشهد في استقبال القبلة وفي التورك وأن ما يضر بالصلاة يضر بالتعقيب. انتهى.