المتقدمتان (1) وموثقة عمار عن الصادق عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (2) أنه قال " لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين " وهي محمولة على نفي الاجزاء الكامل. انتهى.
وفيه أن ما أورده من الأخبار لا دلالة فيه على الاستحباب بل هو بالدلالة على خلافه أشبه. أما صحيحة زرارة فإن الذي فيها " فأما الفرض فهذه السبعة وأما الارغام بالأنف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله " وأما صحيحة حماد فإن الذي فيها " وسجد على ثمانية أعظم، ثم عدها وقال سبع منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا (3) ووضع الأنف على الأرض سنة " وروى الصدوق في كتاب الخصال في الصحيح أو الحسن بإبراهيم عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: " السجود على سبعة أعظم: الجبهة والكفين والركبتين والإبهامين، وترغم بأنفك. أما المفترض فهذه السبعة وأما الارغام فسنة ".
وأنت خبير مما أسلفنا تحقيقه في غير مما تقدم أن لفظ السنة وإن كان من الألفاظ المشتركة بين ما ثبت وجوبه بالسنة وبين المستحب إلا أنه متى قوبل بالفرض ترجح كونه بالمعنى الأول، فهو إن لم يكن بمعنى الواجب هنا فلا أقل من تساوي الاحتمالين الموجب لبطلان الاستدلال به في البين.
وأما موثقة عمار التي نقلها فهي ظاهرة الدلالة في خلاف مدعاه ولهذا احتاج إلى ارتكاب التأويل في الاستدلال بها.
ونحوها أيضا ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن