أقول: ظاهر كلام أصحابنا في هذا المقام أنه لا سند لهذا الحكم في أخبارنا ولذلك أن العلامة في المنتهى اقتصر على الخبر المنقول عن علي (عليه السلام) مع اعترافه بكونه من روايات الجمهور، وإليه يشير أيضا قوله في الذكرى بعد اسناد الحكم إلى الشيخ وتعقيبه بالخبر المذكور: " ولعله ثبت طريقه عند الشيخ ".
أقول: والذي وقفت عليه من أخبارنا في ذلك ما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عن أبي البختري عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (1) قال: " لا قراءة في ركوع ولا سجود إنما فيهما المدحة لله عز وجل ثم المسألة فابتدئوا قبل المسألة بالمدحة لله عز وجل ثم اسألوا بعدها ".
وما رواه في الخصال عن السكوني عن الصادق عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (2) قال: " سبعة لا يقرأون القرآن: الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والنفساء والحائض ".
أقول: ما اشتمل عليه الخبر الأول من استحباب الدعاء في الركوع قد صرح به ابن الجنيد فقال: لا بأس بالدعاء فيهما - يعني الركوع والسجود - لأمر الدين والدنيا من غير أن يرفع يديه في الركوع عن ركبتيه ولا عن الأرض في سجوده.
وروى في كتاب معاني الأخبار عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام رفعه (3) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، فأما الركوع فعظموا الله فيه وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم ".
أقول: والذي يقرب في الخاطر الفاتر أن أصل هذا الحكم إنما هو من