____________________
الاحرام من التهذيب) في حديث (1) عن أبي عبد الله عليه السلام وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فليس عليه شئ (2) وكذا الناسي، فإن النسيان غير مقدور، والقلم مرفوع عنه وتدل على كونهما معذورين، وصحة احرامهما، ولو من موضعهما، صحيحة عبد الله بن سنان (وإن كان في طريق التهذيب عبد الرحمن المشترك (3) إلا أن الظاهر منه أنه الثقة، مع أنه صحيح في الكافي، من غير وجود مشترك، ويؤيد الصحة تصريح المصنف في المنتهى، بأنه رواها الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته (4) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس (5) فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت فيفوته (6) الحج فقال: يخرج من الحرم ويحرم فيجزيه (7) ذلك (8).
ومعلوم أن المراد على تقدير امكان الخروج، وعدم فوت الحج، وألا يحرم من موضعه.
ويدل عليه أيضا صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
ومعلوم أن المراد على تقدير امكان الخروج، وعدم فوت الحج، وألا يحرم من موضعه.
ويدل عليه أيضا صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن