____________________
إلى الوقت فلتحرم منه، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها (1).
ويمكن حملها على الاستحباب، وكونه مخصوصا بها، والأولى الخروج مهما أمكن، للجاهل، والناسي، ولكن ينبغي تجديده مرة أخرى، في أدنى الحل، لأنه ميقات، ويحتمل عدم كون ما فوقه (2) ميقاتا ولهذا ما عد منها، ويحتمل ادخاله في أدنى الحل، بأن المراد به الحل مطلقا، ويكون الأدنى للرخصة، وأقل المراتب، فتأمل.
وأما تارك الاحرام من الميقات، فلا خلاف في وجوب الرجوع إليه عليه، وهو ظاهر، مع الامكان، والسعة، وأما مع الضيق والخوف، فلا شك في سقوطه عنه أيضا.
وأما فوت حج العامد - في هذه السنة، وعدم اجزاء احرامه إلا منه، فلا يصح من أدنى الحل، ولا من موضعه حينئذ - فهو مشكل، لأنه مكلف بالحج، فوريا، فاسقاطه عنه، بتقصير منه في أمر واجب غير شرط مطلقا - مع امكان التدارك في الجملة - مشكل.
ولأن تكليفه سنة أخرى إلى العود شاق، وحرج، وضيق، وذلك منفي.
ولأن ظاهر صحيحة الحلبي (3) بعمومها يدل على اجزاء احرامه من موضعه على تقدير التعذر، مثل الناسي، والجاهل، بل ظاهر (ترك) في العامد، فتأمل.
وقال المصنف في المنتهى، مستدلا على بطلان احرامه، وحجه: لنا أنه
ويمكن حملها على الاستحباب، وكونه مخصوصا بها، والأولى الخروج مهما أمكن، للجاهل، والناسي، ولكن ينبغي تجديده مرة أخرى، في أدنى الحل، لأنه ميقات، ويحتمل عدم كون ما فوقه (2) ميقاتا ولهذا ما عد منها، ويحتمل ادخاله في أدنى الحل، بأن المراد به الحل مطلقا، ويكون الأدنى للرخصة، وأقل المراتب، فتأمل.
وأما تارك الاحرام من الميقات، فلا خلاف في وجوب الرجوع إليه عليه، وهو ظاهر، مع الامكان، والسعة، وأما مع الضيق والخوف، فلا شك في سقوطه عنه أيضا.
وأما فوت حج العامد - في هذه السنة، وعدم اجزاء احرامه إلا منه، فلا يصح من أدنى الحل، ولا من موضعه حينئذ - فهو مشكل، لأنه مكلف بالحج، فوريا، فاسقاطه عنه، بتقصير منه في أمر واجب غير شرط مطلقا - مع امكان التدارك في الجملة - مشكل.
ولأن تكليفه سنة أخرى إلى العود شاق، وحرج، وضيق، وذلك منفي.
ولأن ظاهر صحيحة الحلبي (3) بعمومها يدل على اجزاء احرامه من موضعه على تقدير التعذر، مثل الناسي، والجاهل، بل ظاهر (ترك) في العامد، فتأمل.
وقال المصنف في المنتهى، مستدلا على بطلان احرامه، وحجه: لنا أنه