____________________
إذا نوى الاحرام.
ولقوله (1): (أو جهل) ولأن نية الاحرام مشروط صحتها بمقارنة التلبية عندهم، والمفروض عدمها، فوجود نيته وعدمه سواء، ويحتمل نية سائر أفعال الحج، فتأمل، والله يعلم ولعل ارسالها منجبر بالشهرة، وبعدالة جميل، وبما تقدم.
ولأن الركن في الحج بمعنى أن تركه عمدا يضر لا نسيانا كالطواف والسعي وغيرهما.
ولصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال:
سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج، فذكره وهو بعرفات، ما حاله؟ قال: يقول:
اللهم على كتابك وسنة نبيك، فقد تم احرامه، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع (رجع خ ل) إلى بلده، إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه (2).
وهذه بظاهرها تنافي ما قاله الفقهاء من وجوب الرجوع إلى مكة، لو ذكر عدم الاحرام في عرفة، مع الامكان ومع عدمه وجوبه في مكانه، إلا أن يحمل على التعذر.
وأيضا ظاهر هم عدم وجوب قول: اللهم الخ، فلعلهم يحملونها عليه، وهي تدل على اجزاء حج من جهل الاحرام حتى قضى المناسك، لا من نسي.
وفهم حكم الناسي بالطريق الأولى، كما ذكره في الدروس - غير ظاهر، ففي دلالتها على حكم الناسي (تأمل ظ).
ولقوله (1): (أو جهل) ولأن نية الاحرام مشروط صحتها بمقارنة التلبية عندهم، والمفروض عدمها، فوجود نيته وعدمه سواء، ويحتمل نية سائر أفعال الحج، فتأمل، والله يعلم ولعل ارسالها منجبر بالشهرة، وبعدالة جميل، وبما تقدم.
ولأن الركن في الحج بمعنى أن تركه عمدا يضر لا نسيانا كالطواف والسعي وغيرهما.
ولصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال:
سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج، فذكره وهو بعرفات، ما حاله؟ قال: يقول:
اللهم على كتابك وسنة نبيك، فقد تم احرامه، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع (رجع خ ل) إلى بلده، إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه (2).
وهذه بظاهرها تنافي ما قاله الفقهاء من وجوب الرجوع إلى مكة، لو ذكر عدم الاحرام في عرفة، مع الامكان ومع عدمه وجوبه في مكانه، إلا أن يحمل على التعذر.
وأيضا ظاهر هم عدم وجوب قول: اللهم الخ، فلعلهم يحملونها عليه، وهي تدل على اجزاء حج من جهل الاحرام حتى قضى المناسك، لا من نسي.
وفهم حكم الناسي بالطريق الأولى، كما ذكره في الدروس - غير ظاهر، ففي دلالتها على حكم الناسي (تأمل ظ).