مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ١٧٣

____________________
رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم؟ فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم وإن خشي أن يفوته الحج فليحرم (أحرم خ ل) من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج (1).
وقد مر أيضا ما يدل عليه فتذكر، وهذه أعم من العامد وغيره.
وحسنة الحلبي (في الكافي) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال: قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج، أحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج، ثم ليحرم (2). ورواية أبي الصباح الكناني (الثقة) - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال: يخرج من الحرم ثم يهل بالحج (3).
وأمثالها - تدل على عدم وجوب الخروج مهما أمكن وقد مر البحث فيه.
وفي بعض الأخبار إشارة إلى ذلك (4).
مثل صحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (5) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري أعليك احرام أم لا وأنت حايض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم، قال: إن كان عليها مهلة فلترجع

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 7.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 3.
(4) أي وجوب الخروج مهما أمكن.
(5) وفي نسخ التي عندنا من المطبوعة والمخطوطة، سألت أبا الحسن عليه السلام، ولعله سهو من النساخ.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست