____________________
ثم قال أيضا: ولو أحرم، ثم علم بعد ذلك أنه قد تجاوز ما (به خ) يحاذيه، من الميقات غير محرم، فهل يلزمه الرجوع فيه تردد، والأقرب عدم الوجوب، لأنه مكلف باتباع ظنه، وقد فعل باحرامه ذلك ما أمر به فكان مجزيا.
وفيه تأمل، لأنه حصل فساد ظنه، ويمكن الاستدراك، فينبغي الرجوع، والاستيناف، مثل الناسي للا حرام من الميقات، والظان أن غير الميقات ميقاتا، نعم يمكن الاكتفاء به مع التعذر، أو المشقة، أيضا، فتأمل.
وهذا أيضا مؤيد لعدم الوجوب من المحاذاة أصلا، لئلا يلزم مثل هذا التكليف.
وقال أيضا: يحرم بحذو الميقات الذي هو إلى طريقه أقرب، والأولى أن يكون احرامه بحذو الأبعد، من المواقيت من مكة، فإذا كان بين ميقاتين متساويين في القرب إليه، أحرم من حذو أيهما شاء.
وفيه أيضا تأمل، إذ لو كان الميقات له هو حذو أقرب المواقيت إلى طريقه، لم يكن الأولى الاحرام من أبعد المواقيت من مكة، إذ قد يكون ذلك أبعد إلى طريقه أيضا، فلا يكون ميقاتا له، إلا أن يجعل كلاهما ميقاتا له وأحدهما أولى من الآخر، وذلك مشكل، من غير نص، وأيضا قد يكون أحد المتساويين في القرب إلى الطريق أقرب إلى مكة، فكيف يكون مخيرا من أيهما شاء أحرم، مع الحكم بأن الأولى الاحرام من الأبعد من مكة.
ولو كانا متساويين (1) فلا فائدة في القول بأنه يحرم من أيهما شاء، بل لا معنى له، إذ محاذاة أحدهما هو محاذاة الآخر.
والظاهر، أن المراد بقرب المواقيت إلى الطريق، بالنسبة إلى جزء يحاذيه،
وفيه تأمل، لأنه حصل فساد ظنه، ويمكن الاستدراك، فينبغي الرجوع، والاستيناف، مثل الناسي للا حرام من الميقات، والظان أن غير الميقات ميقاتا، نعم يمكن الاكتفاء به مع التعذر، أو المشقة، أيضا، فتأمل.
وهذا أيضا مؤيد لعدم الوجوب من المحاذاة أصلا، لئلا يلزم مثل هذا التكليف.
وقال أيضا: يحرم بحذو الميقات الذي هو إلى طريقه أقرب، والأولى أن يكون احرامه بحذو الأبعد، من المواقيت من مكة، فإذا كان بين ميقاتين متساويين في القرب إليه، أحرم من حذو أيهما شاء.
وفيه أيضا تأمل، إذ لو كان الميقات له هو حذو أقرب المواقيت إلى طريقه، لم يكن الأولى الاحرام من أبعد المواقيت من مكة، إذ قد يكون ذلك أبعد إلى طريقه أيضا، فلا يكون ميقاتا له، إلا أن يجعل كلاهما ميقاتا له وأحدهما أولى من الآخر، وذلك مشكل، من غير نص، وأيضا قد يكون أحد المتساويين في القرب إلى الطريق أقرب إلى مكة، فكيف يكون مخيرا من أيهما شاء أحرم، مع الحكم بأن الأولى الاحرام من الأبعد من مكة.
ولو كانا متساويين (1) فلا فائدة في القول بأنه يحرم من أيهما شاء، بل لا معنى له، إذ محاذاة أحدهما هو محاذاة الآخر.
والظاهر، أن المراد بقرب المواقيت إلى الطريق، بالنسبة إلى جزء يحاذيه،