____________________
بحيث يصدق عليه أنه خارج، ويريد دخولها، سواء كان من أهله، أم لا، إلا من استثنى.
ولعل المتردد إلى ضياعه وبساتينه وأرضه، إذا صار بحيث يصدق عليه التكرر، داخل في الاستثناء، في عباراتهم، وصرح في المنتهى بصاحب الضيعة و الأخبار خالية عنه، إلا أن يفهم من الحطابين والمجتلبة (1) بالاعتبار، فتأمل.
وأنه يحتمل أن يكون مخصوصا بمن يخرج إلى ميقات، أو إلى خارج الحرم، ويكون المراد بدخول مكة دخولها من خارج الحرم، للأصل، مع نص صريح (2) في ذلك، واحتمال إرادة ذلك.
ولأن غير ذلك تكليف شاق منفي بالعقل والنقل.
ولأن المتعارف خروج من فيها عنها، ودخولها، مع عدم الاحرام، ولعل كان كذلك في زمانهم (عليهم السلام) إلى الآن، وما منع من ذلك أحد.
ولأن الظاهر أن الاحرام لا بد أن يقع من ميقات عينه الشارع، وهو منحصر في المذكورات، وليس موضع هذا الاحرام مذكورا فيها.
ولأن ميقات احرام العمرة، إما أدنى الحل، أو أحد المواقيت، الظاهر أن ذلك بالاجماع، والنص، ولو لزم لغير الواصل إلى أدنى الحل وخارج الحرم احرام دون ذلك، لزم خلافهما (3).
ويؤيده، رواية وردان عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا باحرام، فتأمل (4).
ولعل المتردد إلى ضياعه وبساتينه وأرضه، إذا صار بحيث يصدق عليه التكرر، داخل في الاستثناء، في عباراتهم، وصرح في المنتهى بصاحب الضيعة و الأخبار خالية عنه، إلا أن يفهم من الحطابين والمجتلبة (1) بالاعتبار، فتأمل.
وأنه يحتمل أن يكون مخصوصا بمن يخرج إلى ميقات، أو إلى خارج الحرم، ويكون المراد بدخول مكة دخولها من خارج الحرم، للأصل، مع نص صريح (2) في ذلك، واحتمال إرادة ذلك.
ولأن غير ذلك تكليف شاق منفي بالعقل والنقل.
ولأن المتعارف خروج من فيها عنها، ودخولها، مع عدم الاحرام، ولعل كان كذلك في زمانهم (عليهم السلام) إلى الآن، وما منع من ذلك أحد.
ولأن الظاهر أن الاحرام لا بد أن يقع من ميقات عينه الشارع، وهو منحصر في المذكورات، وليس موضع هذا الاحرام مذكورا فيها.
ولأن ميقات احرام العمرة، إما أدنى الحل، أو أحد المواقيت، الظاهر أن ذلك بالاجماع، والنص، ولو لزم لغير الواصل إلى أدنى الحل وخارج الحرم احرام دون ذلك، لزم خلافهما (3).
ويؤيده، رواية وردان عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا باحرام، فتأمل (4).