____________________
ولعله (1) حمل قول الشيخ ره (عازما على فعله) على نية الاحرام، وترك التلبية نسيانا، وقد عرفت بعده، مما تقدم.
ولأن الأدلة أعم من ذلك حيث تفيد عدم الإعادة (كما عرفت) مع نسيان النية، وجهلها، أيضا، ولهذا فرض المسألة في نسيانه، وجهله، مطلقا، و أصلا لا نسيان التلبية، ونحوها، عدم نسيان النية.
ولعله ذكر ذلك، لغاية ما يمكن من التوجيه، لكلام ابن إدريس، لا أن المسألة مخصوصة بهذه الصورة فتأمل.
ولعل مقصود ابن إدريس أنه لا شك أنه فعل من الاحرام شيئا، مثل لبس غير المخيط، وحلقه، واجتنب محارم الاحرام، وقد فعل كل ذلك من غير قصد الاحرام ونيته، مع أنها أعمال تحتاج إلى النية، فكأنه فعل الاحرام بلا نية، لأنه عبارة عن هذه.
أو أنه حمل المسألة على أنه لبى أيضا مع ذلك، ونسي نيته.
وهذا أبعد، لأن حقيقة الاحرام هو التلبية، كما سيظهر وما سواها تروك، لا يحتاج إلى النية.
وعلى تقدير احتياجه إلى النية، واشتراط صحته بها يلزم بطلان الاحرام بسبب نسيان جزئه أو شرطه، وقد قام الدليل، على أن ترك ركن من أركان الحج نسيانا أو جهلا لا يضر به، وقد تقدمت فتأمل.
واعلم، أنه يفهم من المتن عدم الخلاف في الصحة، إذا نسي الاحرام، و ذكر قبل الموقفين، فإنه يحرم، ولو بعرفات مع التعذر، ويصح نسكه، والخلاف فيما
ولأن الأدلة أعم من ذلك حيث تفيد عدم الإعادة (كما عرفت) مع نسيان النية، وجهلها، أيضا، ولهذا فرض المسألة في نسيانه، وجهله، مطلقا، و أصلا لا نسيان التلبية، ونحوها، عدم نسيان النية.
ولعله ذكر ذلك، لغاية ما يمكن من التوجيه، لكلام ابن إدريس، لا أن المسألة مخصوصة بهذه الصورة فتأمل.
ولعل مقصود ابن إدريس أنه لا شك أنه فعل من الاحرام شيئا، مثل لبس غير المخيط، وحلقه، واجتنب محارم الاحرام، وقد فعل كل ذلك من غير قصد الاحرام ونيته، مع أنها أعمال تحتاج إلى النية، فكأنه فعل الاحرام بلا نية، لأنه عبارة عن هذه.
أو أنه حمل المسألة على أنه لبى أيضا مع ذلك، ونسي نيته.
وهذا أبعد، لأن حقيقة الاحرام هو التلبية، كما سيظهر وما سواها تروك، لا يحتاج إلى النية.
وعلى تقدير احتياجه إلى النية، واشتراط صحته بها يلزم بطلان الاحرام بسبب نسيان جزئه أو شرطه، وقد قام الدليل، على أن ترك ركن من أركان الحج نسيانا أو جهلا لا يضر به، وقد تقدمت فتأمل.
واعلم، أنه يفهم من المتن عدم الخلاف في الصحة، إذا نسي الاحرام، و ذكر قبل الموقفين، فإنه يحرم، ولو بعرفات مع التعذر، ويصح نسكه، والخلاف فيما