____________________
الأولى (1) حيث دلت على كونه من الثلث على تقدير حجه وهو أعم من الواجب وغيره.
وأن الظاهر أنه لو أوصى بأن يحج عنه شخص معين يجب تعيين ذلك الشخص لصحيحة الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ما في صحيحته المتقدمة مع زيادة: فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل.
وأنه يمكن حمل - مثل صحيحة الحلبي المتقدمة في وجوب الحج من الميقات أو البلد - على الاستحباب فيكون من البلد مستحبا، وهو محتمل للموت والميت، و ينبغي مراعاة الأبعد، والأول مفهوم من رواية زكريا (3) والثاني من رواية محمد (4) وقد تقدمتا، مع أنها غير صريحة في البلد، بل يمكن فهم غيره لعدم الايجاب مهما أمكن، بل اختصر على الميقات وكذا غيره وقد أشار في المختلف في صحيحة علي بن رئاب (5) المتقدمة (إلى ظ) في ذلك.
ويدل على كون حج غير حج الاسلام من الثلث، وعدم الاحتياج إلى الوصية، صحيحة علي بن رئاب عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام من قبل أن يفي بنذره الذي نذر؟ قال:
إن كان ترك مالا، يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفي بالنذر وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر إنما هو مثل دين عليه (6).
وأن الظاهر أنه لو أوصى بأن يحج عنه شخص معين يجب تعيين ذلك الشخص لصحيحة الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ما في صحيحته المتقدمة مع زيادة: فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل.
وأنه يمكن حمل - مثل صحيحة الحلبي المتقدمة في وجوب الحج من الميقات أو البلد - على الاستحباب فيكون من البلد مستحبا، وهو محتمل للموت والميت، و ينبغي مراعاة الأبعد، والأول مفهوم من رواية زكريا (3) والثاني من رواية محمد (4) وقد تقدمتا، مع أنها غير صريحة في البلد، بل يمكن فهم غيره لعدم الايجاب مهما أمكن، بل اختصر على الميقات وكذا غيره وقد أشار في المختلف في صحيحة علي بن رئاب (5) المتقدمة (إلى ظ) في ذلك.
ويدل على كون حج غير حج الاسلام من الثلث، وعدم الاحتياج إلى الوصية، صحيحة علي بن رئاب عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام من قبل أن يفي بنذره الذي نذر؟ قال:
إن كان ترك مالا، يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفي بالنذر وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر إنما هو مثل دين عليه (6).