____________________
وأنه لا يجعل (لا يحتمل خ ل) كلما معه، بل يجب الاقتصار على ما يحج به، وينبغي اختيار الأمين والاجتماع (1) على ذلك احتياطا، ويؤيده الصرورة، و حصول التأخير المنافي لضيق الوجوب فتأمل.
وهي بعمومها تدل على وجوب ذلك، على تقدير كونه صرورة مطلقا، و ذلك في صورة، ما استقر الوجوب، بل سافر عام الوجوب، فإنه حينئذ ينكشف عدم التكليف، لعدم بقاء المكلف وقت الفعل، وهو شرط من غير نزاع، فيمكن حملها على من استقر، ولكن العمل بظاهرها أحوط، وأولى للورثة فتأمل.
كأنه عمل بها الشيخ على عمومها، وخصها المصنف في المنتهى بما ذكرناه، لما ذكرناه.
ثم إن الظاهر عدم الفرق في هذا الحكم بين المكلف بنفسه، وبين النائب، وكذا في عدمه في الموت قبل الاحرام، ولكن ينبغي تمليك الأجر ما يقابل فعله من السعي في الطريق، خصوصا إذا كانت الإجارة على السعي أيضا مذكورة في المتن.
والظاهر أنه كذلك، مع عدم ذكره أيضا، لأنه المتبادر والمتعارف، إلا أن تكون قرينة مسقطة لذلك.
وأما إذا مات بعد الاحرام، وقبل دخول الحرم، ففيه خلاف فقال ابن إدريس والشيخ في الخلاف على ما نقل في المنتهى: بعدم الاجزاء حينئذ.
وجهه إن الذمة كانت مشغولة بالحج، ولا شك أنه ما فعل، ويبقى في العهدة ولو لم يكن النص (2) والاجماع في السقوط بعدهما لكان القول بالاجزاء
وهي بعمومها تدل على وجوب ذلك، على تقدير كونه صرورة مطلقا، و ذلك في صورة، ما استقر الوجوب، بل سافر عام الوجوب، فإنه حينئذ ينكشف عدم التكليف، لعدم بقاء المكلف وقت الفعل، وهو شرط من غير نزاع، فيمكن حملها على من استقر، ولكن العمل بظاهرها أحوط، وأولى للورثة فتأمل.
كأنه عمل بها الشيخ على عمومها، وخصها المصنف في المنتهى بما ذكرناه، لما ذكرناه.
ثم إن الظاهر عدم الفرق في هذا الحكم بين المكلف بنفسه، وبين النائب، وكذا في عدمه في الموت قبل الاحرام، ولكن ينبغي تمليك الأجر ما يقابل فعله من السعي في الطريق، خصوصا إذا كانت الإجارة على السعي أيضا مذكورة في المتن.
والظاهر أنه كذلك، مع عدم ذكره أيضا، لأنه المتبادر والمتعارف، إلا أن تكون قرينة مسقطة لذلك.
وأما إذا مات بعد الاحرام، وقبل دخول الحرم، ففيه خلاف فقال ابن إدريس والشيخ في الخلاف على ما نقل في المنتهى: بعدم الاجزاء حينئذ.
وجهه إن الذمة كانت مشغولة بالحج، ولا شك أنه ما فعل، ويبقى في العهدة ولو لم يكن النص (2) والاجماع في السقوط بعدهما لكان القول بالاجزاء