____________________
قال: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله - من منزله، فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة (1).
إلا أن محمدا غير موثق في كتاب ابن داود، وغير ظاهر في الخلاصة.
وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل أوصى بحجة، فلم تكفه من الكوفة؟ أنها تجزي حجته من دون الوقت (2).
وأخرى ضعيفة عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة؟ قال: يحج بها (له خ) رجل من موضع بلغه (من حيث يبلغه (3).
وأنت تعلم عدم صراحة هذه الأخبار في التفصيل والوجوب من بلد الميت مع السعة بل يمكن كون البعض دليلا على العدم، حيث ما أوجب في مكان يكفي هذا المقدار، إلا رواية محمد بن عبد الله، فإنها ظاهرة في التفصيل في الحج الذي أوصى، لا مطلقا، مع عدم الصحة.
ويمكن حملها على فهم الحج من البلد من كلام الموصى، أو قرائن الحال، ولا شك أنه لو فهم ذلك (فهو ظاهر) متبع ولو بالقرائن مثل تعيين المال الكثير، بحيث يعلم عدم تعيين ذلك المقدار من غير البلد، ويمكن تخصيصها بالوصية مطلقا.
ويؤيد القول بالاجزاء - مطلقا من الروايات - رواية زكريا بن آدم، قال.
سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجة، أيجوز أن يحج عنه من
إلا أن محمدا غير موثق في كتاب ابن داود، وغير ظاهر في الخلاصة.
وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل أوصى بحجة، فلم تكفه من الكوفة؟ أنها تجزي حجته من دون الوقت (2).
وأخرى ضعيفة عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة؟ قال: يحج بها (له خ) رجل من موضع بلغه (من حيث يبلغه (3).
وأنت تعلم عدم صراحة هذه الأخبار في التفصيل والوجوب من بلد الميت مع السعة بل يمكن كون البعض دليلا على العدم، حيث ما أوجب في مكان يكفي هذا المقدار، إلا رواية محمد بن عبد الله، فإنها ظاهرة في التفصيل في الحج الذي أوصى، لا مطلقا، مع عدم الصحة.
ويمكن حملها على فهم الحج من البلد من كلام الموصى، أو قرائن الحال، ولا شك أنه لو فهم ذلك (فهو ظاهر) متبع ولو بالقرائن مثل تعيين المال الكثير، بحيث يعلم عدم تعيين ذلك المقدار من غير البلد، ويمكن تخصيصها بالوصية مطلقا.
ويؤيد القول بالاجزاء - مطلقا من الروايات - رواية زكريا بن آدم، قال.
سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجة، أيجوز أن يحج عنه من