____________________
فإن ظاهرها عام، يدل على عدم وجوب اخراج الحج مطلقا، ولو كان من استطاع قبل، فيمكن حملها على التخيير بين الحج من البلد وعدم الأكل، وبين أكل البعض والحج من أقرب الأماكن، وحملها الشيخ على من لم يجب عليه الحج أصلا.
وإن الظاهر أن المراد من أقرب الأماكن هو الأقرب إلى مكة من المواقيت، وإن كان كلام القواعد يشعر بالأقرب إلى البلد الذي يخرج منه، فيكون أبعد.
وإن المراد بالوجوب من أقرب الأماكن هو أقل الواجب، فإن الظاهر أنه لو فعل من أي ميقات لكان فردا لواجب، وصح من البلد، ومهما كان من المواضع قبل الميقات كما فهم من دليله.
وإن ظاهر البعض هو وجوب الاخراج من الأصل، في الحج الواجب مطلقا، سواء كان حج الاسلام أو النذر وشبهه، وإنه أوصى أو لم يوص، ويحتمل الاختصاص بحج الاسلام مطلقا، لظهور الروايات فيه، مثل ما في حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، أنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه (الحديث) (1) وحسنة أخرى له عنه عليه السلام (2).
ومثل ما في صحيحة الحلبي المتقدمة (في بيان الاستطاعة الدالة على وجوب اخراج الحج عن العاجز الموسر بعد استقراره من قوله عليه السلام): يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله (3).
وإن الظاهر أن المراد من أقرب الأماكن هو الأقرب إلى مكة من المواقيت، وإن كان كلام القواعد يشعر بالأقرب إلى البلد الذي يخرج منه، فيكون أبعد.
وإن المراد بالوجوب من أقرب الأماكن هو أقل الواجب، فإن الظاهر أنه لو فعل من أي ميقات لكان فردا لواجب، وصح من البلد، ومهما كان من المواضع قبل الميقات كما فهم من دليله.
وإن ظاهر البعض هو وجوب الاخراج من الأصل، في الحج الواجب مطلقا، سواء كان حج الاسلام أو النذر وشبهه، وإنه أوصى أو لم يوص، ويحتمل الاختصاص بحج الاسلام مطلقا، لظهور الروايات فيه، مثل ما في حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، أنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه (الحديث) (1) وحسنة أخرى له عنه عليه السلام (2).
ومثل ما في صحيحة الحلبي المتقدمة (في بيان الاستطاعة الدالة على وجوب اخراج الحج عن العاجز الموسر بعد استقراره من قوله عليه السلام): يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله (3).