____________________
وإن الواجب (الوجوب خ ل) منه متفق عليه، ومن غيره مختلف فيه، فيقتصر على المتفق ومنه علم أيضا عدم وجوب خروج المجاور دون سنتين إلى ميقات أهله، بل ولا إلى ميقات ما، وما ذكرناه هناك يدل على الجواز، والاجزاء هنا من أقرب المواقيت بالطريق الأولى، ولأنه قد علم منه جواز حج التمتع للنائي بنفسه عن أدنى الحل، فعلم عدم جزئية قطع المسافة للمتمتع، فلا يجب على النائب، مع احرامه من الميقات، بالطريق الأولى فتأمل.
وأيضا يؤيده خلو أخبار قضاء الحج عنه، واشتمالها على وجوبه مع تحقيق معنى الحج، هذا مع قطع النظر في الأخبار، وأما مع النظر فيها فإنه يظهر من بعضها التفصيل، مثل ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، فإن أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام، ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت (1).
وصحيحة علي بن رئاب، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام، فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما، قال:
يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله (2).
وهما في زيادات التهذيب، والأخيرة في الكافي أيضا.
وما روي في الكافي (في الصحيح) عن محمد بن عبد الله، قال: سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟
وأيضا يؤيده خلو أخبار قضاء الحج عنه، واشتمالها على وجوبه مع تحقيق معنى الحج، هذا مع قطع النظر في الأخبار، وأما مع النظر فيها فإنه يظهر من بعضها التفصيل، مثل ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، فإن أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام، ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت (1).
وصحيحة علي بن رئاب، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام، فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما، قال:
يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله (2).
وهما في زيادات التهذيب، والأخيرة في الكافي أيضا.
وما روي في الكافي (في الصحيح) عن محمد بن عبد الله، قال: سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟