____________________
أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه الخبر (1).
وحسنة معاوية بن عمار في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال؟ قال: يحج عنه صرورة لا مال له (2).
ورواية مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام، في المرأة تحج عن الرجل الصرورة؟ فقال إن كانت قد حجت، وكانت مسلمة فقيهة، فرب امرأة أفقه من رجل (3).
وفيه التقييد (بأن كانت حجت) مع ضعف الرواية واشتراط الفقه في الجملة.
وحسنة معاوية بن عمار، قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام: الرجل يحج عن المرأة، والمرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس (4).
وصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: تحج المرأة عن أختها وأخيها، وقال: تحج المرأة عن أبيها (ابنها خ ل) (5).
ولا يبعد جواز حجها مع كونها صرورة، لاطلاق الروايتين المعتبرتين (6) مع ترك التفصيل الدال على العموم، مع عدم صحة المقيدة بمصادف وغيره وإمكان حملها على الاستحباب، ولهذا قيل بكراهة الصرورة، ولا شك أن اختيار غيرها
وحسنة معاوية بن عمار في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال؟ قال: يحج عنه صرورة لا مال له (2).
ورواية مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام، في المرأة تحج عن الرجل الصرورة؟ فقال إن كانت قد حجت، وكانت مسلمة فقيهة، فرب امرأة أفقه من رجل (3).
وفيه التقييد (بأن كانت حجت) مع ضعف الرواية واشتراط الفقه في الجملة.
وحسنة معاوية بن عمار، قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام: الرجل يحج عن المرأة، والمرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس (4).
وصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: تحج المرأة عن أختها وأخيها، وقال: تحج المرأة عن أبيها (ابنها خ ل) (5).
ولا يبعد جواز حجها مع كونها صرورة، لاطلاق الروايتين المعتبرتين (6) مع ترك التفصيل الدال على العموم، مع عدم صحة المقيدة بمصادف وغيره وإمكان حملها على الاستحباب، ولهذا قيل بكراهة الصرورة، ولا شك أن اختيار غيرها