____________________
لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم يحج منه حجة الاسلام قلت: وينفق منه؟ قال: نعم ثم قال: إن مال الولد لوالده، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله عليه وآله فقضى إن الولد والمال للوالد (إن المال والولد يب) (1).
فهذه تدل على الجواز بل الوجوب، من مال الولد، وعدم منع الولد له، فيعطيه، ولكنها مخالفة للقوانين.
قال المصنف في المنتهي: هذه محمولة على أنه إذا كان للوالد ما يتمكن من الحج به، ويأخذه على سبيل القرض، لأن مال الولد ليس للوالد.
ويأبى من هذا الحمل قوله (عليه السلام): نعم ينفق، وقوله:
عليه السلام: إن مال الولد للوالد، وقضائه صلى الله عليه وآله الخ.
ويمكن كون الانفاق من جهة وجوب نفقته في مال ولده، لفقره وغنى الولد، وأجرة لحفظه، وحفظ ماله، وكون المال للوالد كناية عن جواز التصرف فيه، لأنه صغير، والوالد وليه (له ظ) أن يتصرف مع المصلحة، وكون القضاء في واقعة قد يكون الواقع كذلك بأن كان المال للوالد، ولهذا قال: المال للوالد يعني المال المتنازع، لا مطلق ماله، ويكون هذا القول إشارة إلى تعظيم الوالد، وعدم حسن النزاع معه، وترك ما يدعى له.
ولكن غيرها - أيضا مما يدل على تصرف الوالد في مال ولده، والحج به - موجود في الأخبار (2) ولولا خوف خرق الاجماع، على ما يظهر، لأمكن القول
فهذه تدل على الجواز بل الوجوب، من مال الولد، وعدم منع الولد له، فيعطيه، ولكنها مخالفة للقوانين.
قال المصنف في المنتهي: هذه محمولة على أنه إذا كان للوالد ما يتمكن من الحج به، ويأخذه على سبيل القرض، لأن مال الولد ليس للوالد.
ويأبى من هذا الحمل قوله (عليه السلام): نعم ينفق، وقوله:
عليه السلام: إن مال الولد للوالد، وقضائه صلى الله عليه وآله الخ.
ويمكن كون الانفاق من جهة وجوب نفقته في مال ولده، لفقره وغنى الولد، وأجرة لحفظه، وحفظ ماله، وكون المال للوالد كناية عن جواز التصرف فيه، لأنه صغير، والوالد وليه (له ظ) أن يتصرف مع المصلحة، وكون القضاء في واقعة قد يكون الواقع كذلك بأن كان المال للوالد، ولهذا قال: المال للوالد يعني المال المتنازع، لا مطلق ماله، ويكون هذا القول إشارة إلى تعظيم الوالد، وعدم حسن النزاع معه، وترك ما يدعى له.
ولكن غيرها - أيضا مما يدل على تصرف الوالد في مال ولده، والحج به - موجود في الأخبار (2) ولولا خوف خرق الاجماع، على ما يظهر، لأمكن القول