____________________
غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: ما (أما مائل) كان دون الميقات فلا بأس (1).
وفي طريقه سهل (2) ولا يضر.
وأيضا يؤيده، صحيحة حريز بن عبد الله (الثقة) قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة؟ فقال: لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه (3) ودلالتها واضحة، فافهم.
ويمكن حمل الأولى على الندب، أيضا، للجمع، وإن أمكن حمل رواية زكريا على التفصيل، بحمل المطلق على المقيد.
واعلم أن بعضها يفيد وجوب الحج على قدر المال من أي مكان يسع، فليس على تقدير الضيق من البلد يجوز من الميقات، بل حيث أمكن، كما أشرنا إليه.
وأن القول التفصيل ليس ببعيد، مع الوصية، وأنه أحوط لعمل الورثة البلاغ (4)، إلا أن ترك جميع ما تقدم، لرواية غير ظاهرة الصحة، مشكل، وأن الاجزاء من الميقات متفق عليه، فيمكن عدم الوجوب من البلد، فتأمل.
ويؤيده صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقه الحج (الحمولة خ ل) (فورثته كا) أحق بما ترك فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه (احجوا خ ل) (5).
وفي طريقه سهل (2) ولا يضر.
وأيضا يؤيده، صحيحة حريز بن عبد الله (الثقة) قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة؟ فقال: لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه (3) ودلالتها واضحة، فافهم.
ويمكن حمل الأولى على الندب، أيضا، للجمع، وإن أمكن حمل رواية زكريا على التفصيل، بحمل المطلق على المقيد.
واعلم أن بعضها يفيد وجوب الحج على قدر المال من أي مكان يسع، فليس على تقدير الضيق من البلد يجوز من الميقات، بل حيث أمكن، كما أشرنا إليه.
وأن القول التفصيل ليس ببعيد، مع الوصية، وأنه أحوط لعمل الورثة البلاغ (4)، إلا أن ترك جميع ما تقدم، لرواية غير ظاهرة الصحة، مشكل، وأن الاجزاء من الميقات متفق عليه، فيمكن عدم الوجوب من البلد، فتأمل.
ويؤيده صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقه الحج (الحمولة خ ل) (فورثته كا) أحق بما ترك فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه (احجوا خ ل) (5).