مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٧

____________________
قال الشيخ في التهذيب: قوله عليه السلام: وإن شاء الخ رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة أو منى لأن وجب عليه كفارة الصيد فإن الأفضل أن يفديه من حيث أصابه وفي كلامه تأمل.
ثم استدل عليه بصحيحة معاوية بن عمار قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه (1).
والظاهر أنه من الإمام عليه السلام لما مر غير مرة ويدل عليه أيضا صحيحة أبي عبيدة (الثقة) في كفارة قتل النعامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزائه (الحديث) (2).
وأيضا يمكن فهمها مما في رواية محمد (المتقدمة) عن أبي عبد الله عليه السلام فيتصدق مكانه بنحو من ثمنه (3) فافهم.
ثم قال فيه (4) ومن أراد أن ينحر بمنى فلينحر أي مكان شاء وكذلك بمكة، ثم نقل رواية إسحاق بن عمار قال في المنتهى في الصحيح - كأنه يريد إليه مع أن فيه عبد الرحمن المشترك (5) وفعل ذلك مرارا وكأنه يعلم أنه الثقة فتأمل - إن عباد البصري جاء إلى أبي عبد الله عليه السلام، وقد دخل مكة بعمرة مبتولة، و أهدى هديا، فأمر به فنحر في منزله بمكة فقال له عباد نحرت الهدي في منزلك

(1) الوسائل الباب 51 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية 10.
(4) يعني في التهذيب.
(5) والسند (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن قاسم عن عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست