____________________
وأما التقييد بالمحرم فلوجوده في الدليل في الحكم المذكور في المتن، ولو ذكر حكم المحل أيضا كما في الروايات لكان أولى.
ويعلم منه عدم التضاعف لو كان محرما في الحرم، ولكن ذكره في المنتهى، ويقتضيه بعض ما تقدم، وما تأخر، ولكن ظاهر أدلة هذه المسألة عدمه لوجوب المذكور للمحرم، مع ظهور كون الحمام في الحرم.
وهي رواية إبراهيم وسليمان بن خالد، قالا: قلنا لا بي عبد الله عليه السلام: رجل أغلق بابه على طائر، فقال: إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه (1).
والظاهر أنه في الحرم، لأنه لا شك في كونه قبل الاحرام فيه، وإلا فلا شئ، فكذا بعده، فظاهرها عدم التضاعف، فافهم ورواية يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فقال: إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم، فإن عليه لكل طير درهما، ولكل فرخ نصف درهم، ولكل بيضة ربع درهم وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طير (طائر خ ل) شاة ولكل فرخ حملا، وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم (2).
وهذه في الدلالة على عدم التضعيف مثل الأولى، ويؤيد هذا الحكم ما تقدم في الحمام وفرخها وبيضها محلا ومحرما.
ولكن في قوله: (وللبيض نصف درهم) تأمل بعد قوله: (وإن لم يكن تحرك فدرهم) لأن الظاهر أن في المتحرك حمل مثل الفرخ، وفي غيره درهم كما
ويعلم منه عدم التضاعف لو كان محرما في الحرم، ولكن ذكره في المنتهى، ويقتضيه بعض ما تقدم، وما تأخر، ولكن ظاهر أدلة هذه المسألة عدمه لوجوب المذكور للمحرم، مع ظهور كون الحمام في الحرم.
وهي رواية إبراهيم وسليمان بن خالد، قالا: قلنا لا بي عبد الله عليه السلام: رجل أغلق بابه على طائر، فقال: إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه (1).
والظاهر أنه في الحرم، لأنه لا شك في كونه قبل الاحرام فيه، وإلا فلا شئ، فكذا بعده، فظاهرها عدم التضاعف، فافهم ورواية يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فقال: إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم، فإن عليه لكل طير درهما، ولكل فرخ نصف درهم، ولكل بيضة ربع درهم وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طير (طائر خ ل) شاة ولكل فرخ حملا، وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم (2).
وهذه في الدلالة على عدم التضعيف مثل الأولى، ويؤيد هذا الحكم ما تقدم في الحمام وفرخها وبيضها محلا ومحرما.
ولكن في قوله: (وللبيض نصف درهم) تأمل بعد قوله: (وإن لم يكن تحرك فدرهم) لأن الظاهر أن في المتحرك حمل مثل الفرخ، وفي غيره درهم كما