____________________
لما ثبت من وجوب الدم في الطير للروايات.
مثل صحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال: عليه الفداء والجزاء ويعزر، قال:
قلت: فإن (فإنه خ ل) قتله في الكعبة عمدا قال: عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل غيره (1) قال في المنتهى: هذه الرواية لا بأس بها، كأنه إشارة إلى أن في صحتها شئ (2) لوجود محمد بن عيسى، وقد عرفت أنه ثقة وعدم التصريح بتوثيق حمران، قال في الخلاصة: مشكور، ونقل عن الكشي مدحه رواية، وقال ابن داود في كتاب كش ممدوح معظم ويفهم من مواضع أخر توثيقه.
ولكنها غير صريحة في المدعى، لاطلاق الفداء والجزاء، والطير، وكونه فيما بينهما (3) على أنه معلوم عدم وجوب الدم في كل طير لما تقدم من عدم وجوبه في نحو العصفور.
بل يجب في البعض مد من طعام لمرسلة صفوان بن يحيى (الذي ارساله بمنزلة الاسناد إلى العدل على ما قيل) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في القبرة والعصفور والصعوة يقتلهم المحرم قال: عليه مد من طعام لكل واحد منهم (4) وفي البعض القيمة (5) وقد مر.
مثل صحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال: عليه الفداء والجزاء ويعزر، قال:
قلت: فإن (فإنه خ ل) قتله في الكعبة عمدا قال: عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل غيره (1) قال في المنتهى: هذه الرواية لا بأس بها، كأنه إشارة إلى أن في صحتها شئ (2) لوجود محمد بن عيسى، وقد عرفت أنه ثقة وعدم التصريح بتوثيق حمران، قال في الخلاصة: مشكور، ونقل عن الكشي مدحه رواية، وقال ابن داود في كتاب كش ممدوح معظم ويفهم من مواضع أخر توثيقه.
ولكنها غير صريحة في المدعى، لاطلاق الفداء والجزاء، والطير، وكونه فيما بينهما (3) على أنه معلوم عدم وجوب الدم في كل طير لما تقدم من عدم وجوبه في نحو العصفور.
بل يجب في البعض مد من طعام لمرسلة صفوان بن يحيى (الذي ارساله بمنزلة الاسناد إلى العدل على ما قيل) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في القبرة والعصفور والصعوة يقتلهم المحرم قال: عليه مد من طعام لكل واحد منهم (4) وفي البعض القيمة (5) وقد مر.