____________________
كما يفعل المفرد فليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي (1).
وصحيحة معاوية بن عمار (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القارن لا يكون إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء (2).
وجه الدلالة في أمثال هذه، إنه يفهم حصر أفعاله فيما ذكر، وإنه يحصل الاحلال والخلاص منه بفعل ذلك فقط، وإن وجه كونه قرانا وامتيازه، بالسوق فقط، فلا يكون غيره معتبرا فيه، ولا يكون احرامه باقيا بعد هذه الأفعال فلا ادخال ولا دخول.
وتدل عليه أيضا صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القارن الذي يسوق الهدي، عليه طوافان بالبيت، وسعى واحد بين الصفا و المروة، وينبغي له أن يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة (3)، وهذه أصرح فافهم.
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعى واحد بين الصفا والمروة و طواف بالبيت بعد الحج وقال أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي الحديث (4).
وصحيحة معاوية بن عمار (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القارن لا يكون إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء (2).
وجه الدلالة في أمثال هذه، إنه يفهم حصر أفعاله فيما ذكر، وإنه يحصل الاحلال والخلاص منه بفعل ذلك فقط، وإن وجه كونه قرانا وامتيازه، بالسوق فقط، فلا يكون غيره معتبرا فيه، ولا يكون احرامه باقيا بعد هذه الأفعال فلا ادخال ولا دخول.
وتدل عليه أيضا صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القارن الذي يسوق الهدي، عليه طوافان بالبيت، وسعى واحد بين الصفا و المروة، وينبغي له أن يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة (3)، وهذه أصرح فافهم.
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعى واحد بين الصفا والمروة و طواف بالبيت بعد الحج وقال أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي الحديث (4).