____________________
أو ما أشبههما (1).
وقال في المنتهى: يخرج إلى ميقات أهله، فاحرم منه، فإن تعذر خرج إلى أدنى الحل، ولو تعذر أحرم من مكة، وهو ظاهر قوله هنا: فيخرج إلى الميقات الخ، لأن المتبادر هو ميقات الأهل، فيكون للعهد.
ولعل دليله ما في رواية سماعة المتقدمة (نعم يخرج إلى مهل أرضه) (2).
ورواية الحلبي (في تارك الاحرام من الميقات) يرجع إلى ميقات أهل بلده (بلاده خ ل) الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج (3).
وفيها تأمل، لأنها بعد تسليم السند مخصوصة بالتارك، ووجوب الاحرام من الميقات الأول الذي يصل إليه، يسافر منه محرما إلى مكة، وهو في محل المنع، خصوصا مع عدم الوجوب إلا في مكة، نعم ذلك محتمل معه للمجاور (4) مطلقا.
والظاهر العدم، لكنه أحوط لما مر.
ولأن الظاهر لو كان كذلك لوجب الرجوع مهما أمكن، والرواية (5) غير صحيحة لسماعة وغيره.
وقد يقال إنها محمولة على الأفضل للجمع، أو على سبق الوجوب وترك الاحرام منه عمدا مع المرور به، مع عدم الصراحة، إذ قد يقال: مهل أرضه أدنى
وقال في المنتهى: يخرج إلى ميقات أهله، فاحرم منه، فإن تعذر خرج إلى أدنى الحل، ولو تعذر أحرم من مكة، وهو ظاهر قوله هنا: فيخرج إلى الميقات الخ، لأن المتبادر هو ميقات الأهل، فيكون للعهد.
ولعل دليله ما في رواية سماعة المتقدمة (نعم يخرج إلى مهل أرضه) (2).
ورواية الحلبي (في تارك الاحرام من الميقات) يرجع إلى ميقات أهل بلده (بلاده خ ل) الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج (3).
وفيها تأمل، لأنها بعد تسليم السند مخصوصة بالتارك، ووجوب الاحرام من الميقات الأول الذي يصل إليه، يسافر منه محرما إلى مكة، وهو في محل المنع، خصوصا مع عدم الوجوب إلا في مكة، نعم ذلك محتمل معه للمجاور (4) مطلقا.
والظاهر العدم، لكنه أحوط لما مر.
ولأن الظاهر لو كان كذلك لوجب الرجوع مهما أمكن، والرواية (5) غير صحيحة لسماعة وغيره.
وقد يقال إنها محمولة على الأفضل للجمع، أو على سبق الوجوب وترك الاحرام منه عمدا مع المرور به، مع عدم الصراحة، إذ قد يقال: مهل أرضه أدنى