____________________
الحل، وللتقييد بقوله: (إن شاء) فتأمل.
وقال في شرح الشرايع: لا يتعين عليه الخروج إلى ميقات بلده، بل يجوز له الخروج إلى أي ميقات شاء مع الامكان ومع عدمه والمراد به حصول المشقة التي لا يتحمل عادة، يحرم من خارج الحرم، فإن تعذر جميع ذلك أحرم للعمرة من مكة وهل يجب عليه أن يأتي بالممكن مما بين المواضع الثلاثة نظر الخ.
وما نجد له دليلا واضحا فإن الظاهر إما ما قلناه، أو ما قاله المصنف لما مر.
نعم في بعض الأدلة ما يشعر به، مثل ما روي - في باب الزيادات - في حايض تركت الاحرام من الميقات قال عليه السلام: فلترجع إلى الوقت، وإن لم يكن عليها مهلة، فلترجع ما قدرت عليه، بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج، فتحرم (1).
ولكنها غير صريحة، وإن كانت صحيحة، وإنها في عادة الجاهلة بجواز الاحرام حايضا والتاركة للاحرام.
والأحوط الرجوع مهما أمكن مع الاستيناف في أدنى الحل، وهذه يمكن جعلها دليلا للمصنف، والشارح، فتأمل ما يدل على الخروج مهما أمكن في بعض الصور، وفي البعض العدم، وسيجئ، مثل ما ورد في الخروج إلى الحرم أو الاحرام من مكة، والاحرام من الموقف وغير ذلك، مثل ما في رواية الحلبي المتقدمة (2)
وقال في شرح الشرايع: لا يتعين عليه الخروج إلى ميقات بلده، بل يجوز له الخروج إلى أي ميقات شاء مع الامكان ومع عدمه والمراد به حصول المشقة التي لا يتحمل عادة، يحرم من خارج الحرم، فإن تعذر جميع ذلك أحرم للعمرة من مكة وهل يجب عليه أن يأتي بالممكن مما بين المواضع الثلاثة نظر الخ.
وما نجد له دليلا واضحا فإن الظاهر إما ما قلناه، أو ما قاله المصنف لما مر.
نعم في بعض الأدلة ما يشعر به، مثل ما روي - في باب الزيادات - في حايض تركت الاحرام من الميقات قال عليه السلام: فلترجع إلى الوقت، وإن لم يكن عليها مهلة، فلترجع ما قدرت عليه، بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج، فتحرم (1).
ولكنها غير صريحة، وإن كانت صحيحة، وإنها في عادة الجاهلة بجواز الاحرام حايضا والتاركة للاحرام.
والأحوط الرجوع مهما أمكن مع الاستيناف في أدنى الحل، وهذه يمكن جعلها دليلا للمصنف، والشارح، فتأمل ما يدل على الخروج مهما أمكن في بعض الصور، وفي البعض العدم، وسيجئ، مثل ما ورد في الخروج إلى الحرم أو الاحرام من مكة، والاحرام من الموقف وغير ذلك، مثل ما في رواية الحلبي المتقدمة (2)