____________________
ورواية سماعة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المجاور، أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم يخرج إلى مهل أرضه، فيلبي إن شاء (1)، وليست واضحة السند والدلالة.
ومرسلة حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من دخل مكة بحجة عن غيره، ثم أقام سنة فهو مكي، فإذ أراد أن يحج عن نفسه، أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة، فليس له أن يحرم بمكة (من مكة خ ل) ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول رجع إلى الوقت (2) وهي مثلها.
ورواية أبي الفضل، قال كنت مجاورا بمكة، فسئلت أبا عبد الله عليه السلام، من أين أحرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح، فتح الطائف وفتح خيبر والفتح (3) الخبر وهي مثلها.
وفي صحيحة عبد الرحمن المتقدمة، قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام:
إني أريد الجوار بمكة، فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال، هلال ذي الحجة، فاخرج إلى الجعرانة، فاحرم منها بالحج الحديث (4).
ورواية حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في المجاور بمكة، يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة، بأي شئ يدخل؟ فقال: إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، وإن كان أقل من ستة أشهر، فله أن يتمتع (5).
ومرسلة حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من دخل مكة بحجة عن غيره، ثم أقام سنة فهو مكي، فإذ أراد أن يحج عن نفسه، أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة، فليس له أن يحرم بمكة (من مكة خ ل) ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول رجع إلى الوقت (2) وهي مثلها.
ورواية أبي الفضل، قال كنت مجاورا بمكة، فسئلت أبا عبد الله عليه السلام، من أين أحرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح، فتح الطائف وفتح خيبر والفتح (3) الخبر وهي مثلها.
وفي صحيحة عبد الرحمن المتقدمة، قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام:
إني أريد الجوار بمكة، فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال، هلال ذي الحجة، فاخرج إلى الجعرانة، فاحرم منها بالحج الحديث (4).
ورواية حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في المجاور بمكة، يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة، بأي شئ يدخل؟ فقال: إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، وإن كان أقل من ستة أشهر، فله أن يتمتع (5).