____________________
من الروايات (1).
وظاهرها تحريم صيد حمام الحرم في الحل والحرم للمحل والمحرم، إلا أن يحمل على الاستحباب وهو بعيد، أو المحرم، فالتخصيص لغو ولا ضرورة، إلا أن يدعى الاجماع على عدم الفرق، وليس كذلك، لأنه مذهب الشيخ المفيد، على ما نقل في التهذيب، وظاهره أيضا والمصنف في المنتهى قال: منه الشيخ صيد حمام الحرم حيث كان، للمحل والمحرم، وجوزه ابن إدريس، والحق الأول، واستدل بصحيحة علي بن جعفر المذكورة.
وأما تخصيص الحمام (2) فالظاهر أنه مبني على الغالب، فلا اختصاص به لوجود الطير في الرواية (3).
وأما التقييد بالهلاك (4) فلأنه لو لم يهلك وفتح الباب وسلم الكل فلا شئ عليه من الكفارة، على الظاهر، وإن قيل: بوجوبها بمجرد الاغلاق لظاهر الروايات (5).
والظاهر أن المراد مع الهلاك، أو عدم الفتح وعدم العلم بالسلامة، لأنه على تقدير الرمي، وعدم الإصابة لا شئ كما تقدم.
وكذا في الدلالة والامساك بغير جناية، ووجوب الكفارة على تقدير جهل الهلاك بعد الإصابة والاحتياط ظاهر، وهو العمل بظاهرها، ويؤيده وجوب الشاة بمجرد تنفير حمام الحرم، كما سيجئ.
وظاهرها تحريم صيد حمام الحرم في الحل والحرم للمحل والمحرم، إلا أن يحمل على الاستحباب وهو بعيد، أو المحرم، فالتخصيص لغو ولا ضرورة، إلا أن يدعى الاجماع على عدم الفرق، وليس كذلك، لأنه مذهب الشيخ المفيد، على ما نقل في التهذيب، وظاهره أيضا والمصنف في المنتهى قال: منه الشيخ صيد حمام الحرم حيث كان، للمحل والمحرم، وجوزه ابن إدريس، والحق الأول، واستدل بصحيحة علي بن جعفر المذكورة.
وأما تخصيص الحمام (2) فالظاهر أنه مبني على الغالب، فلا اختصاص به لوجود الطير في الرواية (3).
وأما التقييد بالهلاك (4) فلأنه لو لم يهلك وفتح الباب وسلم الكل فلا شئ عليه من الكفارة، على الظاهر، وإن قيل: بوجوبها بمجرد الاغلاق لظاهر الروايات (5).
والظاهر أن المراد مع الهلاك، أو عدم الفتح وعدم العلم بالسلامة، لأنه على تقدير الرمي، وعدم الإصابة لا شئ كما تقدم.
وكذا في الدلالة والامساك بغير جناية، ووجوب الكفارة على تقدير جهل الهلاك بعد الإصابة والاحتياط ظاهر، وهو العمل بظاهرها، ويؤيده وجوب الشاة بمجرد تنفير حمام الحرم، كما سيجئ.