____________________
ورواية عبد الغفار الجازي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا؟ فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد (1) و حملهما الشيخ على احتمال التقية، وأنه قد لا يكون قادرا على الصيد وإن كان مضطرا إليه، وعلى غير القادر بالفداء، وعلى أنه يحتمل أن يكون وجد الصيد غير مذبوح فيحتاج إلى ذبحه فيصير كالميتة والميتة حينئذ أولى.
والكل بعيد إلا الأخير وهو مذهب البعض، وذلك غير بعيد بحسب المعنى، يعني إذا احتاج إلى ذبحه فيلزم ارتكاب المحرمات أكثر، مع أنه قد يؤل إلى الميتة.
ويمكن ترجيح الأول (2) بكثرة الأخبار واعتبار الاسناد فإن الأولى منهما (3) فيها إسحاق والثانية (4) مرسلة عن محمد بن الحسين والاسناد إليه غير ظاهر وإن كان الظاهر أنه ابن أبي الخطاب الثقة.
وبالتعليل في الأخبار الأول (5) ورد التعليل الثاني (6).
وبأن الاضطرار غير معلوم كما مر، وصرف المال بالدليل يدفع الأصل، و يوجب الثواب، والاستلزام إنما هو في بعض الصور، وهو لا يوجب العموم، على
والكل بعيد إلا الأخير وهو مذهب البعض، وذلك غير بعيد بحسب المعنى، يعني إذا احتاج إلى ذبحه فيلزم ارتكاب المحرمات أكثر، مع أنه قد يؤل إلى الميتة.
ويمكن ترجيح الأول (2) بكثرة الأخبار واعتبار الاسناد فإن الأولى منهما (3) فيها إسحاق والثانية (4) مرسلة عن محمد بن الحسين والاسناد إليه غير ظاهر وإن كان الظاهر أنه ابن أبي الخطاب الثقة.
وبالتعليل في الأخبار الأول (5) ورد التعليل الثاني (6).
وبأن الاضطرار غير معلوم كما مر، وصرف المال بالدليل يدفع الأصل، و يوجب الثواب، والاستلزام إنما هو في بعض الصور، وهو لا يوجب العموم، على