____________________
لمحرم غير الأكل، إذ لا شك في أن تحريم الميتة أشد لقذارتها وعموم تحريم انتفاعها و التضرر بأكلها، كما بين في محله، ولأنه بنص الكتاب (1) هو مفيد للعلم، وليس مطلق الصيد بالنسبة إلى من يحرم عليه كذلك، وهو ظاهر.
وكذا مع القول بأنه ميتة لما مر، ولأن جواز أكل الميتة مشروط بالاضطرار، ولا يقال لمن قدر على أكل الصيد أنه مضطر إلى الميتة لا لغة ولا شرعا وأيضا إنه موقوف على جواز أكل الصيد حينئذ وهو غير ظاهر، ولا يقلب هذا الوجه فتأمل ولأن سائر محرمات الاحرام يجوز لأدنى ضرر مثل أذى القمل و غيره فهنا أولى.
ولحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد أما يحب (أليس بالخيار خ ل كا) أن يأكل من ماله؟ قلت: بلى، قال: إنما عليه الفداء، فليأكل، وليفده (2).
ولرواية منصور بن حازم، قال: سألته عن المحرم اضطر إلى أكل الصيد و الميتة، قال: أيهما أحب إليك أن تأكل؟ قلت: الميتة، لأن الصيد محرم على المحرم، فقال: أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة، قلت " آكل من مالي، قال:
فكل (من خ) الصيد وافده (3).
وموثقة يونس بن يعقوب (لابن فضال) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال: يأكل الصيد، قلت: إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال: تأكل من مالك
وكذا مع القول بأنه ميتة لما مر، ولأن جواز أكل الميتة مشروط بالاضطرار، ولا يقال لمن قدر على أكل الصيد أنه مضطر إلى الميتة لا لغة ولا شرعا وأيضا إنه موقوف على جواز أكل الصيد حينئذ وهو غير ظاهر، ولا يقلب هذا الوجه فتأمل ولأن سائر محرمات الاحرام يجوز لأدنى ضرر مثل أذى القمل و غيره فهنا أولى.
ولحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد أما يحب (أليس بالخيار خ ل كا) أن يأكل من ماله؟ قلت: بلى، قال: إنما عليه الفداء، فليأكل، وليفده (2).
ولرواية منصور بن حازم، قال: سألته عن المحرم اضطر إلى أكل الصيد و الميتة، قال: أيهما أحب إليك أن تأكل؟ قلت: الميتة، لأن الصيد محرم على المحرم، فقال: أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة، قلت " آكل من مالي، قال:
فكل (من خ) الصيد وافده (3).
وموثقة يونس بن يعقوب (لابن فضال) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال: يأكل الصيد، قلت: إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال: تأكل من مالك